س1 يمكن استخدام المال العام عن طريق إصدار قرار إداري يتضمن هذا المعنى؟
صح.
ج1: وذلك عن طريق استخدام المال العام استعمالاً خاصاً ففي هذه الحالة لابد
من ترخيص مسبق صادر عن السلطة الإدارية المختصة وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة
العامة وإن الجهة الإدارية ص**** العلاقة تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض
الترخيص باستعمال المال العام استعمالاً خاصاً.
ويخضع المركز القانوني للمنتفع لنظام القرارات الإدارية في هذه الحالة.
س2- لم يكن مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 1872 جهة قضائية بالمعنى الدقيق
للكلمة؟
ج2: في الواقع النظري لم يكن مجلس الدولة سوى مجلس استشاري يقدم النصح
والإرشاد للإدارة العاملة دون أن تكون هذه الأخيرة ملزمة باتباع هذه
الإرشادات حيث كان مجلس الدولة يبدي الرأي للجهات الإدارية في مشاكل الإدارة
ويعد مشروعات الأحكام في المنازعات الإدارية التي تحتاج إلى تصديق رئيس
الدولة عليها أي أن اختصاصه في المنازعات الإدارية لم يكن كاملاً ونهائياً
وإنما مقيداً ولكن على الرغم من ذلك فإن العمل قد أثبت أن مجلس الدولة كان
يمارس منذ نشأته سلطة قضائية فعلية وأن أحكامه نادراً ما كانت تنقض من قبل
الإدارة.
س3- يوجد القانون الإداري بالمعنى الواسع في كل النظم القانونية؟.
ج3: صح، حيث أن القانون الإداري بالمعنى الواسع يشمل جميع القواعد القانونية
التي تتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة وتقسيماتها المختلفة
واختصاصاتها ونشاطاتها التي تمارسها والأحكام التي تخضع لها في أموالها، وفي
علاقاتها بالأفراد وبهذا المعنى يكون القانون الإداري موجوداً في كل جماعة
سياسية منظمة فحيثما توجد الجماعية السياسية المنظمة توجد السلطة الإدارية
التي تدير شؤونها وتسهر على تنفيذ القوانين فيها وتسهر على إشباع حاجات
أفرادها وبالتالي فإن القانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل الأنظمة
القانونية.
س4- لا فرق بين الاستقالة والإضراب؟
ج4: خطأ: فالإضراب هو في حقيقته أن يترك عمال المرافق العامة عملهم وقيامهم
بواجبات وظيفتهم مع تمسكهم بمزاياها.
أما الاستقالة: فهي تعني رغبة الموظف في ترك الخدمة نهائياً بحر إرادته وقبل
انتهاء المدة القانونية المحددة لها.
وبذلك فإن الاستقالة تختلف عن الإضراب.
أ- في أن الإضراب هو التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفة.
أما الاستقالة فهي ترك العمل نهائياً.
ب- كما أن الإضراب يتسم بالصفة الجماعية.
أما الاستقالة فهي فردية.
س5- يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بإدارة المرافق العامة؟
ج: صح.
وذلك بإحدى طريقتين:
1- عقد التزام مرفق عام: وهو تصرف قانوني تعهد بموجبه الدولة تنفيذ مرفق عام
بشكل اتفاقي إلى شخص آخر من أشخاص القانون الخاص تنتقيه بملء حريتها، ويقع
على عاتق الملتزم في هذه الحالة أن يؤمن على نفقته ومسؤوليته سير المرفق
طبقاً لدفاتر الشروط وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفق مقابل أن
تمكنه الإدارة من تحصيل رسوم من المنتفعين بالمرفق محل الالتزام لمدة محدودة
هي مدة العقد وفي هذه الحالة يدار المرفق العام عن طريق شخص غير الإدارة.
2- وإما عن طريق ما يسمى بمشاطرة الاستغلال: وهو عقد تعهد بموجبه الدولة لأحد
أشخاص القانون الخاص من حيث المبدأ مهمة إدارة وتسيير مرفق عام معين مقابل
مكافأة مالية تحدد غالباً عن طريق النتائج المالية للاستغلال.
وفي كلتا الطريقتين نحد أن فرداً عادياً أو شركة خاصة هو الذي يقوم بإدارة
المرفق العام واستغلاله.
س6- استقر الاجتهاد القضائي على أن لعقد الالتزام طبيعة مختلطة؟
ج6: صح.
حيث استقر الرأي على أن الالتزام كتصرف قانوني يقوم على أساس مركب من عناصر
تعاقدية وأخرى تنظيمية أي أن هذا التصرف القانوني في جزء منه تعاقدي وفي جزئه
الآخر تنظيمي فالشروط التي تتعلق بتنظيم وتسيير المرفق تتمتع بالطبيعة
التنظيمية أي أنها قواعد عامة مجردة وتمتد آثارها إلى الغير.
أما الشروط الأخرى التي تتعلق بالأفضليات والمميزات التي تعطيها الإدارة
للملتزم مقابل إدارته للمرفق فإنها تتمتع بالطبيعة التعاقدية.
س7- إن المساواة أمام المرافق العامة تحمل بعداً دستورياً؟
ج7: صح.
حيث يستند مبدأ المساواة أمام المرافق العامة إلى أسس دستورية تتعلق بفكرة
المساواة أمام القانون التي تتكون بدورها من فكرتين متلازمتين.
1- المساواة ضمن قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى هؤلاء الذين
يسنون قاعدة القانون ومفاده أن لا يرتكبوا تمييزاً أو محاباة بين المخاطبين
بها وبالتالي فإن القانون يجب أن يعامل كل المراكز المتماثلة بطريقة متطابقة
وبالتالي فإن الاختلاف في التعامل لا يجب إلا إذا وجد اختلاف في المراكز.
2- المساواة أمام قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى الذين يطبقون
قاعدة القانون بأن لا يرتكبوا تميزاً بين الخاضعين لقاعدة القانون دون أن
يكون منصوصاً عليه من جانب هذه القاعدة.
وقد عكس دستور الجمهورية العربية السورية هذه المفاهيم جميعها لمبدأ المساواة
حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة /25/ منه على أن "سيادة القانون مبدأ أساسي
في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".
صح.
ج1: وذلك عن طريق استخدام المال العام استعمالاً خاصاً ففي هذه الحالة لابد
من ترخيص مسبق صادر عن السلطة الإدارية المختصة وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة
العامة وإن الجهة الإدارية ص**** العلاقة تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض
الترخيص باستعمال المال العام استعمالاً خاصاً.
ويخضع المركز القانوني للمنتفع لنظام القرارات الإدارية في هذه الحالة.
س2- لم يكن مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 1872 جهة قضائية بالمعنى الدقيق
للكلمة؟
ج2: في الواقع النظري لم يكن مجلس الدولة سوى مجلس استشاري يقدم النصح
والإرشاد للإدارة العاملة دون أن تكون هذه الأخيرة ملزمة باتباع هذه
الإرشادات حيث كان مجلس الدولة يبدي الرأي للجهات الإدارية في مشاكل الإدارة
ويعد مشروعات الأحكام في المنازعات الإدارية التي تحتاج إلى تصديق رئيس
الدولة عليها أي أن اختصاصه في المنازعات الإدارية لم يكن كاملاً ونهائياً
وإنما مقيداً ولكن على الرغم من ذلك فإن العمل قد أثبت أن مجلس الدولة كان
يمارس منذ نشأته سلطة قضائية فعلية وأن أحكامه نادراً ما كانت تنقض من قبل
الإدارة.
س3- يوجد القانون الإداري بالمعنى الواسع في كل النظم القانونية؟.
ج3: صح، حيث أن القانون الإداري بالمعنى الواسع يشمل جميع القواعد القانونية
التي تتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة وتقسيماتها المختلفة
واختصاصاتها ونشاطاتها التي تمارسها والأحكام التي تخضع لها في أموالها، وفي
علاقاتها بالأفراد وبهذا المعنى يكون القانون الإداري موجوداً في كل جماعة
سياسية منظمة فحيثما توجد الجماعية السياسية المنظمة توجد السلطة الإدارية
التي تدير شؤونها وتسهر على تنفيذ القوانين فيها وتسهر على إشباع حاجات
أفرادها وبالتالي فإن القانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل الأنظمة
القانونية.
س4- لا فرق بين الاستقالة والإضراب؟
ج4: خطأ: فالإضراب هو في حقيقته أن يترك عمال المرافق العامة عملهم وقيامهم
بواجبات وظيفتهم مع تمسكهم بمزاياها.
أما الاستقالة: فهي تعني رغبة الموظف في ترك الخدمة نهائياً بحر إرادته وقبل
انتهاء المدة القانونية المحددة لها.
وبذلك فإن الاستقالة تختلف عن الإضراب.
أ- في أن الإضراب هو التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفة.
أما الاستقالة فهي ترك العمل نهائياً.
ب- كما أن الإضراب يتسم بالصفة الجماعية.
أما الاستقالة فهي فردية.
س5- يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بإدارة المرافق العامة؟
ج: صح.
وذلك بإحدى طريقتين:
1- عقد التزام مرفق عام: وهو تصرف قانوني تعهد بموجبه الدولة تنفيذ مرفق عام
بشكل اتفاقي إلى شخص آخر من أشخاص القانون الخاص تنتقيه بملء حريتها، ويقع
على عاتق الملتزم في هذه الحالة أن يؤمن على نفقته ومسؤوليته سير المرفق
طبقاً لدفاتر الشروط وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفق مقابل أن
تمكنه الإدارة من تحصيل رسوم من المنتفعين بالمرفق محل الالتزام لمدة محدودة
هي مدة العقد وفي هذه الحالة يدار المرفق العام عن طريق شخص غير الإدارة.
2- وإما عن طريق ما يسمى بمشاطرة الاستغلال: وهو عقد تعهد بموجبه الدولة لأحد
أشخاص القانون الخاص من حيث المبدأ مهمة إدارة وتسيير مرفق عام معين مقابل
مكافأة مالية تحدد غالباً عن طريق النتائج المالية للاستغلال.
وفي كلتا الطريقتين نحد أن فرداً عادياً أو شركة خاصة هو الذي يقوم بإدارة
المرفق العام واستغلاله.
س6- استقر الاجتهاد القضائي على أن لعقد الالتزام طبيعة مختلطة؟
ج6: صح.
حيث استقر الرأي على أن الالتزام كتصرف قانوني يقوم على أساس مركب من عناصر
تعاقدية وأخرى تنظيمية أي أن هذا التصرف القانوني في جزء منه تعاقدي وفي جزئه
الآخر تنظيمي فالشروط التي تتعلق بتنظيم وتسيير المرفق تتمتع بالطبيعة
التنظيمية أي أنها قواعد عامة مجردة وتمتد آثارها إلى الغير.
أما الشروط الأخرى التي تتعلق بالأفضليات والمميزات التي تعطيها الإدارة
للملتزم مقابل إدارته للمرفق فإنها تتمتع بالطبيعة التعاقدية.
س7- إن المساواة أمام المرافق العامة تحمل بعداً دستورياً؟
ج7: صح.
حيث يستند مبدأ المساواة أمام المرافق العامة إلى أسس دستورية تتعلق بفكرة
المساواة أمام القانون التي تتكون بدورها من فكرتين متلازمتين.
1- المساواة ضمن قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى هؤلاء الذين
يسنون قاعدة القانون ومفاده أن لا يرتكبوا تمييزاً أو محاباة بين المخاطبين
بها وبالتالي فإن القانون يجب أن يعامل كل المراكز المتماثلة بطريقة متطابقة
وبالتالي فإن الاختلاف في التعامل لا يجب إلا إذا وجد اختلاف في المراكز.
2- المساواة أمام قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى الذين يطبقون
قاعدة القانون بأن لا يرتكبوا تميزاً بين الخاضعين لقاعدة القانون دون أن
يكون منصوصاً عليه من جانب هذه القاعدة.
وقد عكس دستور الجمهورية العربية السورية هذه المفاهيم جميعها لمبدأ المساواة
حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة /25/ منه على أن "سيادة القانون مبدأ أساسي
في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".
س8- يتم عدم التركيز الإداري بأسلوبين؟
ج8: صح.
وذلك إما: 1- عن طريق توزيع الاختصاصات ابتداءً بالقانون بين أعضاء السلطة
الإدارية بحيث يستطيعون اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الرئيس الإداري
الأعلى.
3- أو عن طريق اللجوء إلى تفويض جزء من سلطة الرئيس الإداري إلى بعض أعضاء
السلطة الإدارية الخاضعين لرئاسته.
س9- وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 15 لسنة 1971 يمارس مجلس المحافظة سلطة
تنظيمية؟
ج9: صح.
حيث يتولى مجلس المحافظة السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة
المركزية تنظيمية مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.
كما يختص مجلس المحافظة بإدارة المرافق والمشروعات الحكومية المركزية الواقعة
في دائرة اختصاص المحافظة والتي تعهد إليه بإدارتها الحكومة وفقاً للتعليمات
التي تصدرها في هذا الشأن.
س10- لا فرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة؟
ج10: خطأ.
السلطة المعتبرة: تحتمها طبيعة وظيفة السلطة التنفيذية التي تتمثل في مجرد
تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية وضرورة أن تعكس إرادة المشرع
بلا زيادة أو نقصان أي أن المشرع يحدد الشروط والضوابط التي ينبغي على جهة
الإدارة اتباعها عند مباشرة اختصاصاتها بحيث يقتصر دور الإدارة عند تحقق هذه
الشروط والضوابط على مجرد تطبيق حكم القانون وبهذا تكون سلطة الإدارة مقيدة.
أما السلطة التقديرية: فتقتضيها الضرورات التي تحتم مرونة العمل الإداري وذلك
لأن الإدارة ليست بالآلة بل تتكون من أفراد مبصرين يواجهون ظروفاً متغيرة
تقتضي في كثير من الأحيان التنوع في المعاملة وفي مواجهة الواقع ويزداد ذلك
كلما ازداد تعقيد الجهاز الإداري واتسعت دائرة عمله وهو في النهاية ما تقتضيه
مستلزمات المصلحة العامة.
س11- لا يمارس رئيس مجلس الوزراء أي اختصاص احتياطي وفق الدستور السوري؟
ج11: خطأ.
حيث يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاص احتياطي إذا توفرت شروط معينة وهذا ما
نصت عليه المادة /89/ من الدستور الدائم لعام 1973 إذا شغر منصب رئيس
الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته
ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية).
أي أن قيام رئيس مجلس الوزراء بممارسة اختصاص احتياطي وهو القيام بمهام رئيس
الجمهورية يتوقف على تحقيق شرطين:
1- غياب رئيس الجمهورية لسبب ما مهما كان غياباً يجعل مركز رئاسة الجمهورية
شاغراً.
2- أن لا يكون لرئيس الجمهورية نائب على الإطلاق.
س12- وفقاً لأحكام الدستور السوري يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تنظيمية
لا تستند إلى قاعدة قانونية سابقة؟
ج12: خطأ.
فالأصل أن سلطة رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم تنظيمية ينبغي أن تكون مرتبطة
بنص تشريعي نافذ ذلك أن المرسوم التنظيمي إنما يصدر لتفسير أو لتنفيذ تشريع
قائم ونتيجة لذلك فليس من الممكن أن يصدر مرسوم تنظيمي في موضوع لا يتطرق له
التشريع النافذ.
إلا أنه يرد على هذا الأصل أو المبدأ استثناء هو:
1- ما يتعلق بتنظيم المرافق العامة ففي هذه الحالة يستمد رئيس الجمهورية
سلطته التنظيمية من اختصاصاته الأصلية الهادفة إلى تسيير مرافق الدولة
بانتظام واستمرار وإطراد وهو أصل دستوري فلا ضرورة لتشريع مسبق.
2- ما يتعلق بالضابطة الإدارية: ففي هذه الحالة يستمد رئيس الجمهورية سلطته
من وصفه ساهراً على أمن الدولة وهو أيضاً أصل دستوري لا شبهة فيه فليس من
ضرورة وجود تشريع مسبق لكي يصدر المرسوم التنظيمي.
انتهت الأسئلة
الأحد يناير 24, 2016 4:56 am من طرف p a t r i o t
» طلب من قسم الاعلام
الجمعة أكتوبر 24, 2014 10:07 pm من طرف أحمد قزمول
» محاضرات سنة رابعة
الأربعاء أغسطس 20, 2014 2:01 pm من طرف قطر الندى
» مقررات قسم المحاسبة
الخميس نوفمبر 22, 2012 1:12 pm من طرف hade_alia
» نوطة محاسبة تكاليف واتخاذ القرارات المنشئية.تامين ومصارف.تعليم مفتوح.تشرين
الأربعاء سبتمبر 12, 2012 2:54 pm من طرف Ranosh
» نجوم أنتي فيروس تحميل نسخة مجانية
السبت سبتمبر 01, 2012 11:12 am من طرف زين1994
» ****المطالبة بدورة استثنائية للتعليم المفتوح****
السبت أغسطس 25, 2012 7:23 pm من طرف سوسلس
» خربشات انثوية
السبت أغسطس 25, 2012 7:19 pm من طرف سوسلس
» الاجابة
السبت أغسطس 25, 2012 7:07 pm من طرف سوسلس
» النتائج لا تنشر
السبت أغسطس 25, 2012 6:45 pm من طرف سوسلس
» اسعفوني
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:49 pm من طرف baset5
» 9اشياء لن يسألك الله عليها
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:44 pm من طرف baset5
» علماء يكتشفون سر وجود مياه في الغلاف الجوي لكوكب زحل
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:12 pm من طرف baset5
» ساعدوني بسرعة
الإثنين مارس 19, 2012 9:54 pm من طرف zaheralesali
» سماعات الامتحانات للبيع بسعر مغري
الأربعاء مارس 14, 2012 7:34 pm من طرف mohamad_assaf
» سماعة الامتحانات حجها 1,2مم للبيع
الأربعاء مارس 14, 2012 7:32 pm من طرف mohamad_assaf
» تشابه بين البنات والحمام؟؟
الخميس فبراير 02, 2012 10:29 pm من طرف moon mahamd
» محاضرات 2011-2012
الخميس فبراير 02, 2012 10:21 pm من طرف moon mahamd
» هام::قوانين إضافة طلبات طلاب التعليم المفتوح!!!
الجمعة يناير 27, 2012 9:23 pm من طرف moon mahamd
» المحذوف من كتاب شركات الاشخاص
الأربعاء يناير 25, 2012 9:30 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» المحذوف من كتاب شركات الاشخاص
الأربعاء يناير 25, 2012 9:13 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» لاتبكي
الإثنين يناير 23, 2012 12:50 am من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» انكسر قلبي
السبت يناير 21, 2012 10:46 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» قصة حب >>تجعلك تعرف معنى الحب>>>
السبت يناير 21, 2012 10:27 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» ما هو رأيك في شكل أو تصميم المنتدى..؟؟
الجمعة يناير 20, 2012 10:51 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» مرحباااااااا
الأحد يناير 08, 2012 3:46 pm من طرف زهرةالفرات
» أمثال سورية (عربي / إنكليزي)
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:03 am من طرف memo1991
» ابتسامة
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:53 am من طرف memo1991
» انا مش عرفني
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:51 am من طرف memo1991
» سماتك الشخصية من فصيلة دمك
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:46 am من طرف memo1991
» بدي افهم مين سماهون ضلق قاصر؟؟؟؟
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:44 am من طرف memo1991
» الزواج المبكر
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:36 am من طرف memo1991
» كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:29 am من طرف memo1991
» محاضرات مبادئ القانون سنة 1 فصل 1
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:22 am من طرف memo1991
» علمتني الحياة
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:18 am من طرف memo1991
» تعالوا شوفوا كذب الرجال وأسبابها
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:16 am من طرف memo1991
» عقوبة الكذب عند النمل ____خذ العبرة يا ....
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:08 am من طرف memo1991
» محاضرات أساسيات المحاسبة1 سنة 1 فصل 1
الأحد ديسمبر 04, 2011 10:21 pm من طرف yuser
» محاضرات مبادئ التسويق س1 ف1 المحاضرة1
الأحد ديسمبر 04, 2011 10:18 pm من طرف yuser
» المحاماة
الأحد ديسمبر 04, 2011 4:09 pm من طرف memo1991
» سؤال هام
الأحد ديسمبر 04, 2011 4:08 pm من طرف memo1991
» حركات يحبها الازواج
السبت ديسمبر 03, 2011 10:17 pm من طرف ليمونة الحلوة
» المحاماة
السبت ديسمبر 03, 2011 4:09 pm من طرف memo1991
» دمشق تبكي
الجمعة ديسمبر 02, 2011 1:26 pm من طرف memo1991
» قصة تذكرنا بحوادث كثيرة في حياتنا
الجمعة ديسمبر 02, 2011 1:20 pm من طرف memo1991
» شو أخبارك..!؟
الخميس ديسمبر 01, 2011 4:13 pm من طرف memo1991
» بشرى أكثر من سارة:دراسات عليا للتعليم المفتوح لجميع الاختصاصات
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:53 am من طرف memo1991
» أيُ من العبارات تؤثر على جرحك
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:42 am من طرف memo1991
» اعرف شخصيتك من عدد حروف اسمك
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:38 am من طرف memo1991
» كيفية سرقة ايميل صديقك بدون اي برنامج وبسهوله تامه !!.. (مجرب 100%)
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:14 am من طرف memo1991
» قسم إدارة المشاريع
الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:12 am من طرف muh.drg
» محاضرات ادارة العمليات والانتاج,ادارة اعمال س2
الأربعاء نوفمبر 23, 2011 10:32 pm من طرف nour89
» محاسبة دولية بالانكليزي
الأربعاء نوفمبر 23, 2011 6:45 am من طرف boushra_84
» التعلم السريع للغة الإنكليزية<<مع المدرب رامي العصيري>>
الأربعاء نوفمبر 16, 2011 4:32 pm من طرف التعلم السريع للإنكليزية
» محاضرات ادارة اعمال جامعة تشرين تعليم مفتوح 2010.2011
السبت أكتوبر 15, 2011 1:59 pm من طرف komait
» الكعبة الحالية ليست الكعبة الحقيقية
الجمعة أكتوبر 14, 2011 3:17 pm من طرف charkisad
» سؤال
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:15 pm من طرف MARWAASH
» هل ترغب بتحدث الإنكليزية بأربع أسابيع فقط؟؟؟
الخميس سبتمبر 29, 2011 7:09 pm من طرف التعلم السريع للإنكليزية
» الشوكولا افضل علاج للسعال
الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 9:57 pm من طرف ليمونة الحلوة
» طلب ورجاء عاجل
الإثنين سبتمبر 26, 2011 9:41 pm من طرف محب الدين