موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتدى التعليم المفتوح في سوريا،جامعات التعليم المفتوح في سوريا،جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث،محاضرات التعليم المفتوح،نتائج التعليم المفتوح


    حل دورة قانون إداري س2 2010

    p a t r i o t
    p a t r i o t
    الرتبة:
    الرتبة:


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد الرسائل : 1074
    العمر : 37
    الإقامة(المحافظة) : سوريا\ دمشق
    الهواية : التصميم
    ما هو مزاجك..؟ : رايئ
    الجامعة : جامعة تشرين
    الفرع : إدارة أعمال
    نقاط : 1887
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 08/01/2009
    الـتـعـلـيــق : زمن وبدو يمشي...

    حل دورة قانون إداري س2 2010 Empty حل دورة قانون إداري س2 2010

    مُساهمة من طرف p a t r i o t الأحد نوفمبر 21, 2010 1:29 pm

    قانون إداري س2 ف1
    7/2/2010


    اختر الإجابة الصحيحة في الأسئلة التالية:

    1- يرتكز مفهوم الوظيفة العامة في الإسلام على: ص 22
    ‌أ- الأمانة
    ‌ب- الشورى.
    ‌ج- الرعوية.
    ‌د- الانتخاب.
    ‌ه- الخياران أ و ج. 
    2- يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لهذا العمل هذا القول لـ
    ‌أ- عمر بن الخطاب.
    ‌ب- علي بن أبي طالب
    ‌ج- الإمام الشافعي.
    ‌د- عمر بن العاص.
    ‌ه- ابن تميمة. 
    3- كانت الوظيفة العامة في فرنسا قبل الثورة الفرنسية تعتمد على: ص 27
    ‌أ- الكفاءة.
    ‌ب- سياسة التأهيل والتدريب.
    ‌ج- الوراثة.
    ‌د- شراء أعباء الوظائف المختلفة.
    ‌ه- الخياران ب و ج
    4- اكتسبت الوظيفة العامة الفرنسية مفهومها الحالي خلال: ص 27
    ‌أ- القرن السابع عشر
    ‌ب- القرن الثامن عشر.
    ‌ج- القرن التاسع عشر
    ‌د- النصف الأول من القرن العشرين.
    ‌ه- النصف الثاني من القرن العشرين.
    5- تعتمد الوظيفة الفرنسية في وقتنا الراهن على: ص 27
    ‌أ- التبعية المشددة للسلطة الرئاسية:
    ‌ب- التزمت الصارم في تطبيق نظام تدرج الوظائف.
    ‌ج- التبعية المخففة للسلطة الرئيسية.
    ‌د- الحرية في أداء العمل الوظيفي.
    ‌ه- وضع نظام للمكافآت وآخر للجزاءات.
    6- اعتبرت الوظائف من الحقوق المشروعة للحزب المنتصر في الانتخابات الأمريكية في عهد الرئيس. ص33
    ‌أ- واشنطن.
    ‌ب- كندي.
    ‌ج- ترومان.
    ‌د- روزفلت.
    ‌ه- جاكسون
    7- كان الهدف الرئيس لقانون بندلتون هو: ص35
    ‌أ- حصر الوظائف العامة بيد الطبقة الثرية.
    ‌ب- عدم التعيين في الوظائف العامة لأكثر من أربع سنوات.
    ‌ج- تطبيق مبدأ الكفاءة في اختيار الموظفين
    ‌د- محاربة البيروقراطية والروتين.
    ‌ه- الحفاظ على التقاليد والأخلاقيات الإدارية.
    8- الاتجاه السائد يرى أن علاقة الموظف بالإدارة هي: ص45
    ‌أ- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام العقد الإداري.
    ‌ب- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص.
    ‌ج- علاقة نظامية قانونية
    ‌د- علاقة ذاتية مستقلة.
    ‌ه- علاقة تحكمها المصلحة العامة والخاصة.
    9- "إن التعيين قرار فردي صادر عن السلطة الإدارية" هذا التعريف لـ: ص 45
    ‌أ- جيز
    ‌ب- هوريو. 
    ‌ج- ديجي.
    ‌د- دي لوبادير.
    ‌ه- مارسيل دبري.
    10- في الوظيفة العامة المغلقة: ص 48
    ‌أ- يستطيع الموظف أن يترك الوظيفة إذا كان له مصلحة في ذلك.
    ‌ب- يمارس الموظف نوع محدد من الوظائف.
    ‌ج- لا وجود لنظام التدرج هرمي.
    ‌د- لا يرتبط مصير الموظف بوظيفة محددة
    ‌ه- لا يتمتع الموظف بالأمن والاستقرار.
    11- من الجرائم التي يعتبرها مجلس الدولة السوري جرائم شائنة تمنع مرتكبها من تولي الوظائف العامة: ص 63
    ‌أ- الاحتيال
    ‌ب- التزوير
    ‌ج- إساءة الإتمان.
    ‌د- الإهمال المؤدي للإضرار بمصالح الدولة.
    ‌ه- جميع ما تقدم صحيح
    12- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ : م2 ص 9
    ‌أ- لا يمكن تشغيل المعاقين المؤهلين.
    ‌ب- يجوز تشغيل المعاقين المؤهلين.
    ‌ج- يجب تشغيل المعاقين المؤهلين وفق الأوضاع المحددة قانوناً
    ‌د- تدرس الإدارة كل حالة على حدة.
    ‌ه- يتم تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية فقط.
    13- صدر "قانون الجدارة" لتولي الوظائف العامة في الولايات المتحدة الأمريكية عام: ص 68
    أ‌- 1787
    ب‌- 1881
    ت‌- 1882
    ث‌- 1883
    ج‌- 1886
    14- يفرض أسلوب الاختيار على الكفاءة: ص 70
    ‌أ- بنصوص دستورية.
    ‌ب- بنصوص قانونية.
    ‌ج- بنصوص لائحية.
    ‌د- بمسابقة للاختيار.
    ‌ه- الخيارات أ و ب و ج . 
    15- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004، يسقط حق غير المعينين من الناجحين في المسابقة بمرور: ص 75
    ‌أ- سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين. 
    ‌ب- ستة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
    ‌ج- ثلاثة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
    ‌د- 60 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
    ‌ه- 15 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
    16- حسب أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 يعين عمال الفئة الثانية: ص 77
    ‌أ- بقرار من الوزير المختص.
    ‌ب- بقرار من معاون الوزير المختص.
    ‌ج- بمرسوم.
    ‌د- بقررا من معاون المدير العام المختص.
    ‌ه- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص حسب الحال
    17- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/
    ‌أ- يعين الوكيل وتنتهي خدمته بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين
    ‌ب- لا ينهى عمل الوكيل إلا في حال ارتكابه مخالفة مسلكية.
    ‌ج- يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين في أي وقت كان.
    ‌د- الخيارات أ و ج.
    18- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ إذا كلف العامل بوظيفة عامل آخر متغيب: م 3 ص 9
    ‌أ- يحتفظ العامل المكلف بأجره السابق.
    ‌ب- يجب تثبيت العامل المكلف في الوظيفة المكلف بها.
    ‌ج- يحق للعامل المكلف المطالبة بأجر أعلى من أجره.
    ‌د- يحق للعامل المكلف تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها. 
    ‌ه- الخياران أ و ج
    19- يمكن للعامل لدى إحدى الجهات العامة م 4 ص 2
    ‌أ- أن يعمل لدى جهة عامة أخرى بناء على موافقة مدير الجهة العامة التي يعمل لديها.
    ‌ب- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بمدة ست سنوات.
    ‌ج- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد استقالته بثلاث سنوات.
    ‌د- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بثلاث سنوات.
    ‌ه- الاختياران الثالث والرابع.
    20- الجرائم التأديبية المسلكية ص 99
    ‌أ- وردت في القانون 50/2004 على سبيل الحصر.
    ‌ب- تتفق مع الجريمة الجزائية من حيث الهدف.
    ‌ج- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجزائي.
    ‌د- الاختياران الثاني والثالث.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح
    21- الحرمان من الإجازة الإدارية السنوية م 6 ص 5
    ‌أ- تعد من العقوبات الخفيفة وفقاً للقانون 50/2004
    ‌ب- يتعارض توقيع الإدارة لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
    ‌ج- يتوافق توقيع المحكمة المسلكية لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
    ‌د- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجنائي.
    ‌ه- الاختياران الثالث والرابع.
    22- عوقب العامل حسام بعقوبتي الإنذار والتنبيه وعقوبة الحسم من الأجر خلال العام /2009: م 4 ص9
    أ‌- تفرض عليها حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في نفس العام.
    ب‌- تفرض عليه حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010
    ت‌- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010.
    ث‌- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام نفسه.
    ج‌- كل ما سبق غير صحيح
    23- التسريح التأديبي: ص 105
    ‌أ- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بمجرد إعادة اعتباره قضائياً.
    ‌ب- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد إعادة اعتباره قضائياً بسنتين.
    ‌ج- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد مرور ثلاث سنوات.
    ‌د- يصدر قرار التسريح وفقاً للقانون 50/2004 من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    24- الأجر أو الراتب وفقاً للقانون /50 لعام 2004/
    ‌أ- تدخل التعويضات في مفهوم الأجر.
    ‌ب- تدخل الحوافز ا لإنتاجية في مفهوم الأجر.
    ‌ج- لا تدخل النفقات الشهرية والنفقة الشرعية المتراكمة في حدود نسب الخصم من الأجر المحدد في القانون.
    ‌د- يقطع أجر المعامل المسرح تأديبياً بمجرد صدور القرار من السلطة التأديبية المختصة.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    25- التعويضات وفقاً للقانون 50 لعام 2004: م5 ص6
    ‌أ- الحد الأقصى لتعويض التمثيل 2500 ل.س شهرياً
    ‌ب- لا تحصل العاملة مطلقاً على التعويض العائلي.
    ‌ج- الحد الأقصى لتعويض طبيعة العمل والاختصاص هو 20% من الأجر بتاريخ أداء العمل.
    ‌د- الاختياران الأول والثالث.
    ‌ه- الاختياران الثاني والثالث.
    26- تعويضات الانتقال للعاملين وفقاً للقانون 50 لعام 2004
    ‌أ- مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها العامل تعويض انتقال هي 15 يوماً يمكن تجاوزها بموافقة خطية مسبقة من المدير العام.
    ‌ب- يخفض تعويض الانتقال الممنوح للعامل بنسبة 15% إذا قدم المبيت للعامل
    ‌ج- الحد الأقصى لتعويض الانتقال الشهري المقطوع هو 10% من أجر العامل المقطوع.
    ‌د- الاختياران الأول والثاني.
    ‌ه- الاختياران الثاني والثالث.
    27- الترفيع وفقاً للقانون 50 لعام 2004
    ‌أ- تمنح علاوة الترفيع الاستثنائية بقرار من الوزير المختص.
    ‌ب- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون.
    ‌ج- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون شريطة ألا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل 24% من أجره.
    ‌د- كل ما سبق صحيح.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    28- الإجازات الإدارية م 6 ص2
    ‌أ- مدة إجازة العامل الذي أم السابعة والخمسين من العمر 30 يوماً. 
    ‌ب- يمكن في حالات الضرورة أن تراكم إجازات العامل لسنة لاحقة إذا لم يكن بالإمكان تعويضها عيناً في العام نفسه.
    ‌ج- يمكن للعامل إذا تجاوزت خدمته الفعلية الواحد والعشرين عاماً أن يحصل على إجازة مدتها 30 يوم عمل.
    ‌د- كل ما سبق صحيح.
    ‌ه- الاختياران الأول والثاني.
    29- الإجازة الخاصة غير المأجورة وفقاً للقانون 50 /2004
    ‌أ- حدها الأقصى اربع سنوات.
    ‌ب- تدخل في حساب المعاش إذا تجاوزت الثلاثة أشهر شرط أن يؤدي عنها العامل العائدات والاشتراكات المترتبة عليه فقط. 
    ‌ج- يعاد العامل المجاز إلى وظيفة أخرى بقرار من المدير المختص إذا لم تكن وظيفته شاغرة.
    ‌د- تعد وظيفة العامل أحمد المجاز شاغرة إذا كانت مدتها أربعة اشهر.
    ‌ه- الاختياران الأول والثاني.
    30- النقابية ص 149
    ‌أ- تتعارض مع مفهوم الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة. 
    ‌ب- تبنت فرنسا موقفاً متشدداً من فكرة النقابية.
    ‌ج- تبنت الولايات المحتدة موقفاً متشدداً منها مثل فرنسا.
    ‌د- الاختياران الثاني والثالث.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    31- الإضراب ص 135
    ‌أ- يعد جريمة جزائية في ألمانيا. 
    ‌ب- يعد مجرد خطأ مسلكي في أمريكا.
    ‌ج- يتعارض مع فكرة النقابية.
    ‌د- معروف في الدول الاشتراكية لارتباطه بالصراع الطبقي.
    ‌ه- الاختياران الأول والثاني.
    32- إتمام السن المقرر لترك الخدمة وفقاً للقانون 50/2004
    ‌أ- حدد القانون الحد الأقصى لسن التوظف.
    ‌ب- يجوز بمرسوم تجديد خدمة العامل بعد بلوغه الستين لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخمس سنوات.
    ‌ج- يعد الصك الصادر بالإحالة للتقاعد منشئ لوضع قانوني جديد.
    ‌د- تدخل الخدمة الممدة بعد الستين في حساب الترفيع.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    33- الاستقالة. ص163
    ‌أ- يشترط في الاستقالة الحكمية أن تكون مكتوبة.
    ‌ب- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية دون إذن سابق أو عذر مقبول.
    ‌ج- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل ثلاثين يوماً غير متصلة دون إذن سابق أو عذر مقبول.
    ‌د- يعد العامل بحكم المستقيل في حالة التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته.
    ‌ه- الاختيارات الثاني والثالث والرابع.
    34- عدم اللياقة الصحية ص 165
    ‌أ- يقتصر حق الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية على العامل.
    ‌ب- يمكن الاعتراض على قرارات لجنة التسريح الطبية العامة أمام وزير الصحة.
    ‌ج- يمكن لوزير الصحة إلغاء قرارات لجنة التسريح الطبية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
    ‌د- يمكن للإدارة الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح
    35- الصرف غير التأديبي وفقاً للقانون 50/2004: م7 ص 8-9
    ‌أ- لا نطبق هذه العقوبة إلا إذا حكم على العامل بجناية.
    ‌ب- ينفذ حكم المحكمة المسلكية بالصرف غير التأديبي بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
    ‌ج- لا يجوز فرض العقوبة إلا بعد محاكمة مسلكية.
    ‌د- لا يجوز إعادة استخدام العامل المصروف إلا بمرسوم.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح.
    36- يسري القانون 50/2004 بكافة أ حاكمه على: م7 ص 9-10
    ‌أ- قضاة الحكم والنيابة العامة.
    ‌ب- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية.
    ‌ج- الضابطة الجمركية.
    ‌د- الاختياران الأول والثاني.
    ‌ه- كل ما سبق غير صحيح
    37- تعلن حالة الطوارئ وفق الدستور السوري من قبل: ص216
    ‌أ- رئيس مجلس الوزراء.
    ‌ب- رئيس مجلس الشعب.
    ‌ج- رئيس الجمهورية
    ‌د- الحاكم العرفي.
    ‌ه- مجلس الوزراء.
    38- تتسع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة: ص 219
    ‌أ- التشريعية
    ‌ب- القضائية
    ‌ج- الإدارية.
    ‌د- كل ما تقدم صحيح.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    39- سلطات الحاكم العرفي تبررها: ص 215
    ‌أ- نظرية الضرورة.
    ‌ب- الحفاظ على سلامة الدولة.
    ‌ج- الحفاظ على أمن الدولة.
    ‌د- الحفاظ على كيان الدولة.
    ‌ه- كل ما تقدم صحيح.
    40- تعد المسائل الآتية ذات طبيعة تنظيمية: ص 246
    ‌أ- مسائل الحرب.
    ‌ب- التجريم.
    ‌ج- الضرائب.
    ‌د- الحريات العامة.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح
    41- اعتداء الإدارة على ملكية خاصة أو حرية فردية دون الاستناد إلى أي أساس قانوني ص 230
    ‌أ- عمل إداري.
    ‌ب- اعتداء مادي.
    ‌ج- تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويرتب مسؤولية عليها.
    ‌د- تدخل في اختصاص القضاء العادي ويترتب مسؤولية عليها.
    ‌ه- الخياران ب و د
    42- تسمح الضجة المنبعثة من السيارات المساس بـ: ص 187
    ‌أ- كافة عناصر النظام العام.
    ‌ب- السكينة العامة
    ‌ج- الأمن العام.
    ‌د- النظام العام الفردي فقط.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    43- من صلاحيات الإدارة العرفية: ص 218
    ‌أ- وضع قيود على حرية الاجتماع.
    ‌ب- الأمر بمراقبة الرسائل. 
    ‌ج- الاستيلاء على العقارات.
    ‌د- الأمر بمنع التجول.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    44- يجب أن تعرض المراسيم التشريعية التي يصدرها الرئيس استناداً للمادة /111/ من الدستور على مجلس الشعب إذا صدرت: ص 4
    ‌أ- في حالة الضرورة. 
    ‌ب- خارج انعقاد دورات المجلس.
    ‌ج- في الفترة الفاصلة بين ولايتي مجلسين.
    ‌د- كل ما تقدم صحيح.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    45- سبب القرار الإداري هو : ص 233
    ‌أ- موضوع القرار.
    ‌ب- الأثر القانوني المباشر للقرار.
    ‌ج- الإجراء يتطلبه إصدار القرار.
    ‌د- الدفع المباشر إلى وجود القرار. 
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    46- من صفات القرار الإداري الفردي: ص 244
    ‌أ- العمومية.
    ‌ب- التجريد.
    ‌ج- الثبات النسبي.
    ‌د- يتضمن قواعد عامة.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح
    47- تمتد مهمة القاضي في نطاق الرقابة على غاية القرار الإداري إلى رقابة: ص235
    ‌أ- المشروعية الخارجية.
    ‌ب- المشروعية الموضوعية.
    ‌ج- الملاءمة .
    ‌د- القانونية فقط.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح
    48- من طبيعة القرارات الإدارية التنظيمية أنها تتضمن: ص 244
    ‌أ- قواعد عامة مجردة وملزمة. 
    ‌ب- تتعلق بأمور متجددة بطبيعتها.
    ‌ج- غير محددة بأوصافها وشروطها.
    ‌د- لا تتعلق بشخص بذاته.
    ‌ه- كل ما تقدم صحيح.
    49- يسري القرار الإداري في مواجهة الإدارة من تاريخ: ص255
    ‌أ- النشر في الجريدة الرسمية إن كان قراراً تنظيمياً.
    ‌ب- التبليغ إن كان القرار فردياً.
    ‌ج- توقيعه من السلطة الإدارية المختصة.
    ‌د- كل ما تقدم صحيح.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح.
    50- قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية: ص 258
    ‌أ- آمرة.
    ‌ب- تنظيمية.
    ‌ج- تكميلية.
    ‌د- كل ما تقدم صحيح.
    ‌ه- كل ما تقدم غير صحيح. drb drb

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:53 pm