قانون إداري س2 ف1
7/2/2010
اختر الإجابة الصحيحة في الأسئلة التالية:
1- يرتكز مفهوم الوظيفة العامة في الإسلام على: ص 22
أ- الأمانة
ب- الشورى.
ج- الرعوية.
د- الانتخاب.
ه- الخياران أ و ج.
2- يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لهذا العمل هذا القول لـ
أ- عمر بن الخطاب.
ب- علي بن أبي طالب
ج- الإمام الشافعي.
د- عمر بن العاص.
ه- ابن تميمة.
3- كانت الوظيفة العامة في فرنسا قبل الثورة الفرنسية تعتمد على: ص 27
أ- الكفاءة.
ب- سياسة التأهيل والتدريب.
ج- الوراثة.
د- شراء أعباء الوظائف المختلفة.
ه- الخياران ب و ج
4- اكتسبت الوظيفة العامة الفرنسية مفهومها الحالي خلال: ص 27
أ- القرن السابع عشر
ب- القرن الثامن عشر.
ج- القرن التاسع عشر
د- النصف الأول من القرن العشرين.
ه- النصف الثاني من القرن العشرين.
5- تعتمد الوظيفة الفرنسية في وقتنا الراهن على: ص 27
أ- التبعية المشددة للسلطة الرئاسية:
ب- التزمت الصارم في تطبيق نظام تدرج الوظائف.
ج- التبعية المخففة للسلطة الرئيسية.
د- الحرية في أداء العمل الوظيفي.
ه- وضع نظام للمكافآت وآخر للجزاءات.
6- اعتبرت الوظائف من الحقوق المشروعة للحزب المنتصر في الانتخابات الأمريكية في عهد الرئيس. ص33
أ- واشنطن.
ب- كندي.
ج- ترومان.
د- روزفلت.
ه- جاكسون
7- كان الهدف الرئيس لقانون بندلتون هو: ص35
أ- حصر الوظائف العامة بيد الطبقة الثرية.
ب- عدم التعيين في الوظائف العامة لأكثر من أربع سنوات.
ج- تطبيق مبدأ الكفاءة في اختيار الموظفين
د- محاربة البيروقراطية والروتين.
ه- الحفاظ على التقاليد والأخلاقيات الإدارية.
8- الاتجاه السائد يرى أن علاقة الموظف بالإدارة هي: ص45
أ- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام العقد الإداري.
ب- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص.
ج- علاقة نظامية قانونية
د- علاقة ذاتية مستقلة.
ه- علاقة تحكمها المصلحة العامة والخاصة.
9- "إن التعيين قرار فردي صادر عن السلطة الإدارية" هذا التعريف لـ: ص 45
أ- جيز
ب- هوريو.
ج- ديجي.
د- دي لوبادير.
ه- مارسيل دبري.
10- في الوظيفة العامة المغلقة: ص 48
أ- يستطيع الموظف أن يترك الوظيفة إذا كان له مصلحة في ذلك.
ب- يمارس الموظف نوع محدد من الوظائف.
ج- لا وجود لنظام التدرج هرمي.
د- لا يرتبط مصير الموظف بوظيفة محددة
ه- لا يتمتع الموظف بالأمن والاستقرار.
11- من الجرائم التي يعتبرها مجلس الدولة السوري جرائم شائنة تمنع مرتكبها من تولي الوظائف العامة: ص 63
أ- الاحتيال
ب- التزوير
ج- إساءة الإتمان.
د- الإهمال المؤدي للإضرار بمصالح الدولة.
ه- جميع ما تقدم صحيح
12- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ : م2 ص 9
أ- لا يمكن تشغيل المعاقين المؤهلين.
ب- يجوز تشغيل المعاقين المؤهلين.
ج- يجب تشغيل المعاقين المؤهلين وفق الأوضاع المحددة قانوناً
د- تدرس الإدارة كل حالة على حدة.
ه- يتم تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية فقط.
13- صدر "قانون الجدارة" لتولي الوظائف العامة في الولايات المتحدة الأمريكية عام: ص 68
أ- 1787
ب- 1881
ت- 1882
ث- 1883
ج- 1886
14- يفرض أسلوب الاختيار على الكفاءة: ص 70
أ- بنصوص دستورية.
ب- بنصوص قانونية.
ج- بنصوص لائحية.
د- بمسابقة للاختيار.
ه- الخيارات أ و ب و ج .
15- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004، يسقط حق غير المعينين من الناجحين في المسابقة بمرور: ص 75
أ- سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
ب- ستة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
ج- ثلاثة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
د- 60 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
ه- 15 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
16- حسب أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 يعين عمال الفئة الثانية: ص 77
أ- بقرار من الوزير المختص.
ب- بقرار من معاون الوزير المختص.
ج- بمرسوم.
د- بقررا من معاون المدير العام المختص.
ه- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص حسب الحال
17- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/
أ- يعين الوكيل وتنتهي خدمته بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين
ب- لا ينهى عمل الوكيل إلا في حال ارتكابه مخالفة مسلكية.
ج- يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين في أي وقت كان.
د- الخيارات أ و ج.
18- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ إذا كلف العامل بوظيفة عامل آخر متغيب: م 3 ص 9
أ- يحتفظ العامل المكلف بأجره السابق.
ب- يجب تثبيت العامل المكلف في الوظيفة المكلف بها.
ج- يحق للعامل المكلف المطالبة بأجر أعلى من أجره.
د- يحق للعامل المكلف تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها.
ه- الخياران أ و ج
19- يمكن للعامل لدى إحدى الجهات العامة م 4 ص 2
أ- أن يعمل لدى جهة عامة أخرى بناء على موافقة مدير الجهة العامة التي يعمل لديها.
ب- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بمدة ست سنوات.
ج- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد استقالته بثلاث سنوات.
د- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بثلاث سنوات.
ه- الاختياران الثالث والرابع.
20- الجرائم التأديبية المسلكية ص 99
أ- وردت في القانون 50/2004 على سبيل الحصر.
ب- تتفق مع الجريمة الجزائية من حيث الهدف.
ج- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجزائي.
د- الاختياران الثاني والثالث.
ه- كل ما سبق غير صحيح
21- الحرمان من الإجازة الإدارية السنوية م 6 ص 5
أ- تعد من العقوبات الخفيفة وفقاً للقانون 50/2004
ب- يتعارض توقيع الإدارة لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
ج- يتوافق توقيع المحكمة المسلكية لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
د- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجنائي.
ه- الاختياران الثالث والرابع.
22- عوقب العامل حسام بعقوبتي الإنذار والتنبيه وعقوبة الحسم من الأجر خلال العام /2009: م 4 ص9
أ- تفرض عليها حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في نفس العام.
ب- تفرض عليه حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010
ت- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010.
ث- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام نفسه.
ج- كل ما سبق غير صحيح
23- التسريح التأديبي: ص 105
أ- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بمجرد إعادة اعتباره قضائياً.
ب- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد إعادة اعتباره قضائياً بسنتين.
ج- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد مرور ثلاث سنوات.
د- يصدر قرار التسريح وفقاً للقانون 50/2004 من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
24- الأجر أو الراتب وفقاً للقانون /50 لعام 2004/
أ- تدخل التعويضات في مفهوم الأجر.
ب- تدخل الحوافز ا لإنتاجية في مفهوم الأجر.
ج- لا تدخل النفقات الشهرية والنفقة الشرعية المتراكمة في حدود نسب الخصم من الأجر المحدد في القانون.
د- يقطع أجر المعامل المسرح تأديبياً بمجرد صدور القرار من السلطة التأديبية المختصة.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
25- التعويضات وفقاً للقانون 50 لعام 2004: م5 ص6
أ- الحد الأقصى لتعويض التمثيل 2500 ل.س شهرياً
ب- لا تحصل العاملة مطلقاً على التعويض العائلي.
ج- الحد الأقصى لتعويض طبيعة العمل والاختصاص هو 20% من الأجر بتاريخ أداء العمل.
د- الاختياران الأول والثالث.
ه- الاختياران الثاني والثالث.
26- تعويضات الانتقال للعاملين وفقاً للقانون 50 لعام 2004
أ- مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها العامل تعويض انتقال هي 15 يوماً يمكن تجاوزها بموافقة خطية مسبقة من المدير العام.
ب- يخفض تعويض الانتقال الممنوح للعامل بنسبة 15% إذا قدم المبيت للعامل
ج- الحد الأقصى لتعويض الانتقال الشهري المقطوع هو 10% من أجر العامل المقطوع.
د- الاختياران الأول والثاني.
ه- الاختياران الثاني والثالث.
27- الترفيع وفقاً للقانون 50 لعام 2004
أ- تمنح علاوة الترفيع الاستثنائية بقرار من الوزير المختص.
ب- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون.
ج- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون شريطة ألا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل 24% من أجره.
د- كل ما سبق صحيح.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
28- الإجازات الإدارية م 6 ص2
أ- مدة إجازة العامل الذي أم السابعة والخمسين من العمر 30 يوماً.
ب- يمكن في حالات الضرورة أن تراكم إجازات العامل لسنة لاحقة إذا لم يكن بالإمكان تعويضها عيناً في العام نفسه.
ج- يمكن للعامل إذا تجاوزت خدمته الفعلية الواحد والعشرين عاماً أن يحصل على إجازة مدتها 30 يوم عمل.
د- كل ما سبق صحيح.
ه- الاختياران الأول والثاني.
29- الإجازة الخاصة غير المأجورة وفقاً للقانون 50 /2004
أ- حدها الأقصى اربع سنوات.
ب- تدخل في حساب المعاش إذا تجاوزت الثلاثة أشهر شرط أن يؤدي عنها العامل العائدات والاشتراكات المترتبة عليه فقط.
ج- يعاد العامل المجاز إلى وظيفة أخرى بقرار من المدير المختص إذا لم تكن وظيفته شاغرة.
د- تعد وظيفة العامل أحمد المجاز شاغرة إذا كانت مدتها أربعة اشهر.
ه- الاختياران الأول والثاني.
30- النقابية ص 149
أ- تتعارض مع مفهوم الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة.
ب- تبنت فرنسا موقفاً متشدداً من فكرة النقابية.
ج- تبنت الولايات المحتدة موقفاً متشدداً منها مثل فرنسا.
د- الاختياران الثاني والثالث.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
31- الإضراب ص 135
أ- يعد جريمة جزائية في ألمانيا.
ب- يعد مجرد خطأ مسلكي في أمريكا.
ج- يتعارض مع فكرة النقابية.
د- معروف في الدول الاشتراكية لارتباطه بالصراع الطبقي.
ه- الاختياران الأول والثاني.
32- إتمام السن المقرر لترك الخدمة وفقاً للقانون 50/2004
أ- حدد القانون الحد الأقصى لسن التوظف.
ب- يجوز بمرسوم تجديد خدمة العامل بعد بلوغه الستين لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخمس سنوات.
ج- يعد الصك الصادر بالإحالة للتقاعد منشئ لوضع قانوني جديد.
د- تدخل الخدمة الممدة بعد الستين في حساب الترفيع.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
33- الاستقالة. ص163
أ- يشترط في الاستقالة الحكمية أن تكون مكتوبة.
ب- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية دون إذن سابق أو عذر مقبول.
ج- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل ثلاثين يوماً غير متصلة دون إذن سابق أو عذر مقبول.
د- يعد العامل بحكم المستقيل في حالة التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته.
ه- الاختيارات الثاني والثالث والرابع.
34- عدم اللياقة الصحية ص 165
أ- يقتصر حق الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية على العامل.
ب- يمكن الاعتراض على قرارات لجنة التسريح الطبية العامة أمام وزير الصحة.
ج- يمكن لوزير الصحة إلغاء قرارات لجنة التسريح الطبية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
د- يمكن للإدارة الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية
ه- كل ما سبق غير صحيح
35- الصرف غير التأديبي وفقاً للقانون 50/2004: م7 ص 8-9
أ- لا نطبق هذه العقوبة إلا إذا حكم على العامل بجناية.
ب- ينفذ حكم المحكمة المسلكية بالصرف غير التأديبي بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
ج- لا يجوز فرض العقوبة إلا بعد محاكمة مسلكية.
د- لا يجوز إعادة استخدام العامل المصروف إلا بمرسوم.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
36- يسري القانون 50/2004 بكافة أ حاكمه على: م7 ص 9-10
أ- قضاة الحكم والنيابة العامة.
ب- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية.
ج- الضابطة الجمركية.
د- الاختياران الأول والثاني.
ه- كل ما سبق غير صحيح
37- تعلن حالة الطوارئ وفق الدستور السوري من قبل: ص216
أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- رئيس مجلس الشعب.
ج- رئيس الجمهورية
د- الحاكم العرفي.
ه- مجلس الوزراء.
38- تتسع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة: ص 219
أ- التشريعية
ب- القضائية
ج- الإدارية.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
39- سلطات الحاكم العرفي تبررها: ص 215
أ- نظرية الضرورة.
ب- الحفاظ على سلامة الدولة.
ج- الحفاظ على أمن الدولة.
د- الحفاظ على كيان الدولة.
ه- كل ما تقدم صحيح.
40- تعد المسائل الآتية ذات طبيعة تنظيمية: ص 246
أ- مسائل الحرب.
ب- التجريم.
ج- الضرائب.
د- الحريات العامة.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
41- اعتداء الإدارة على ملكية خاصة أو حرية فردية دون الاستناد إلى أي أساس قانوني ص 230
أ- عمل إداري.
ب- اعتداء مادي.
ج- تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويرتب مسؤولية عليها.
د- تدخل في اختصاص القضاء العادي ويترتب مسؤولية عليها.
ه- الخياران ب و د
42- تسمح الضجة المنبعثة من السيارات المساس بـ: ص 187
أ- كافة عناصر النظام العام.
ب- السكينة العامة
ج- الأمن العام.
د- النظام العام الفردي فقط.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
43- من صلاحيات الإدارة العرفية: ص 218
أ- وضع قيود على حرية الاجتماع.
ب- الأمر بمراقبة الرسائل.
ج- الاستيلاء على العقارات.
د- الأمر بمنع التجول.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
44- يجب أن تعرض المراسيم التشريعية التي يصدرها الرئيس استناداً للمادة /111/ من الدستور على مجلس الشعب إذا صدرت: ص 4
أ- في حالة الضرورة.
ب- خارج انعقاد دورات المجلس.
ج- في الفترة الفاصلة بين ولايتي مجلسين.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
45- سبب القرار الإداري هو : ص 233
أ- موضوع القرار.
ب- الأثر القانوني المباشر للقرار.
ج- الإجراء يتطلبه إصدار القرار.
د- الدفع المباشر إلى وجود القرار.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
46- من صفات القرار الإداري الفردي: ص 244
أ- العمومية.
ب- التجريد.
ج- الثبات النسبي.
د- يتضمن قواعد عامة.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
47- تمتد مهمة القاضي في نطاق الرقابة على غاية القرار الإداري إلى رقابة: ص235
أ- المشروعية الخارجية.
ب- المشروعية الموضوعية.
ج- الملاءمة .
د- القانونية فقط.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
48- من طبيعة القرارات الإدارية التنظيمية أنها تتضمن: ص 244
أ- قواعد عامة مجردة وملزمة.
ب- تتعلق بأمور متجددة بطبيعتها.
ج- غير محددة بأوصافها وشروطها.
د- لا تتعلق بشخص بذاته.
ه- كل ما تقدم صحيح.
49- يسري القرار الإداري في مواجهة الإدارة من تاريخ: ص255
أ- النشر في الجريدة الرسمية إن كان قراراً تنظيمياً.
ب- التبليغ إن كان القرار فردياً.
ج- توقيعه من السلطة الإدارية المختصة.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
50- قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية: ص 258
أ- آمرة.
ب- تنظيمية.
ج- تكميلية.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
7/2/2010
اختر الإجابة الصحيحة في الأسئلة التالية:
1- يرتكز مفهوم الوظيفة العامة في الإسلام على: ص 22
أ- الأمانة
ب- الشورى.
ج- الرعوية.
د- الانتخاب.
ه- الخياران أ و ج.
2- يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لهذا العمل هذا القول لـ
أ- عمر بن الخطاب.
ب- علي بن أبي طالب
ج- الإمام الشافعي.
د- عمر بن العاص.
ه- ابن تميمة.
3- كانت الوظيفة العامة في فرنسا قبل الثورة الفرنسية تعتمد على: ص 27
أ- الكفاءة.
ب- سياسة التأهيل والتدريب.
ج- الوراثة.
د- شراء أعباء الوظائف المختلفة.
ه- الخياران ب و ج
4- اكتسبت الوظيفة العامة الفرنسية مفهومها الحالي خلال: ص 27
أ- القرن السابع عشر
ب- القرن الثامن عشر.
ج- القرن التاسع عشر
د- النصف الأول من القرن العشرين.
ه- النصف الثاني من القرن العشرين.
5- تعتمد الوظيفة الفرنسية في وقتنا الراهن على: ص 27
أ- التبعية المشددة للسلطة الرئاسية:
ب- التزمت الصارم في تطبيق نظام تدرج الوظائف.
ج- التبعية المخففة للسلطة الرئيسية.
د- الحرية في أداء العمل الوظيفي.
ه- وضع نظام للمكافآت وآخر للجزاءات.
6- اعتبرت الوظائف من الحقوق المشروعة للحزب المنتصر في الانتخابات الأمريكية في عهد الرئيس. ص33
أ- واشنطن.
ب- كندي.
ج- ترومان.
د- روزفلت.
ه- جاكسون
7- كان الهدف الرئيس لقانون بندلتون هو: ص35
أ- حصر الوظائف العامة بيد الطبقة الثرية.
ب- عدم التعيين في الوظائف العامة لأكثر من أربع سنوات.
ج- تطبيق مبدأ الكفاءة في اختيار الموظفين
د- محاربة البيروقراطية والروتين.
ه- الحفاظ على التقاليد والأخلاقيات الإدارية.
8- الاتجاه السائد يرى أن علاقة الموظف بالإدارة هي: ص45
أ- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام العقد الإداري.
ب- علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص.
ج- علاقة نظامية قانونية
د- علاقة ذاتية مستقلة.
ه- علاقة تحكمها المصلحة العامة والخاصة.
9- "إن التعيين قرار فردي صادر عن السلطة الإدارية" هذا التعريف لـ: ص 45
أ- جيز
ب- هوريو.
ج- ديجي.
د- دي لوبادير.
ه- مارسيل دبري.
10- في الوظيفة العامة المغلقة: ص 48
أ- يستطيع الموظف أن يترك الوظيفة إذا كان له مصلحة في ذلك.
ب- يمارس الموظف نوع محدد من الوظائف.
ج- لا وجود لنظام التدرج هرمي.
د- لا يرتبط مصير الموظف بوظيفة محددة
ه- لا يتمتع الموظف بالأمن والاستقرار.
11- من الجرائم التي يعتبرها مجلس الدولة السوري جرائم شائنة تمنع مرتكبها من تولي الوظائف العامة: ص 63
أ- الاحتيال
ب- التزوير
ج- إساءة الإتمان.
د- الإهمال المؤدي للإضرار بمصالح الدولة.
ه- جميع ما تقدم صحيح
12- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ : م2 ص 9
أ- لا يمكن تشغيل المعاقين المؤهلين.
ب- يجوز تشغيل المعاقين المؤهلين.
ج- يجب تشغيل المعاقين المؤهلين وفق الأوضاع المحددة قانوناً
د- تدرس الإدارة كل حالة على حدة.
ه- يتم تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية فقط.
13- صدر "قانون الجدارة" لتولي الوظائف العامة في الولايات المتحدة الأمريكية عام: ص 68
أ- 1787
ب- 1881
ت- 1882
ث- 1883
ج- 1886
14- يفرض أسلوب الاختيار على الكفاءة: ص 70
أ- بنصوص دستورية.
ب- بنصوص قانونية.
ج- بنصوص لائحية.
د- بمسابقة للاختيار.
ه- الخيارات أ و ب و ج .
15- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004، يسقط حق غير المعينين من الناجحين في المسابقة بمرور: ص 75
أ- سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
ب- ستة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
ج- ثلاثة أشهر على تاريخ نشر أسماء الناجحين.
د- 60 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
ه- 15 يوماً على نشر أسماء الناجحين.
16- حسب أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 يعين عمال الفئة الثانية: ص 77
أ- بقرار من الوزير المختص.
ب- بقرار من معاون الوزير المختص.
ج- بمرسوم.
د- بقررا من معاون المدير العام المختص.
ه- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص حسب الحال
17- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/
أ- يعين الوكيل وتنتهي خدمته بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين
ب- لا ينهى عمل الوكيل إلا في حال ارتكابه مخالفة مسلكية.
ج- يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة ص**** الحق في التعيين في أي وقت كان.
د- الخيارات أ و ج.
18- حسب أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ إذا كلف العامل بوظيفة عامل آخر متغيب: م 3 ص 9
أ- يحتفظ العامل المكلف بأجره السابق.
ب- يجب تثبيت العامل المكلف في الوظيفة المكلف بها.
ج- يحق للعامل المكلف المطالبة بأجر أعلى من أجره.
د- يحق للعامل المكلف تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها.
ه- الخياران أ و ج
19- يمكن للعامل لدى إحدى الجهات العامة م 4 ص 2
أ- أن يعمل لدى جهة عامة أخرى بناء على موافقة مدير الجهة العامة التي يعمل لديها.
ب- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بمدة ست سنوات.
ج- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد استقالته بثلاث سنوات.
د- الدخول بمناقصة ترتبط بعمله السابق بعد تقاعده بثلاث سنوات.
ه- الاختياران الثالث والرابع.
20- الجرائم التأديبية المسلكية ص 99
أ- وردت في القانون 50/2004 على سبيل الحصر.
ب- تتفق مع الجريمة الجزائية من حيث الهدف.
ج- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجزائي.
د- الاختياران الثاني والثالث.
ه- كل ما سبق غير صحيح
21- الحرمان من الإجازة الإدارية السنوية م 6 ص 5
أ- تعد من العقوبات الخفيفة وفقاً للقانون 50/2004
ب- يتعارض توقيع الإدارة لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
ج- يتوافق توقيع المحكمة المسلكية لهذه العقوبة على العامل مع مبدأ شرعية العقوبة
د- يتوقف قرار الإدارة بالتحقيق المسلكي على اتخاذ النيابة العامة قرارها بالتحقيق الجنائي.
ه- الاختياران الثالث والرابع.
22- عوقب العامل حسام بعقوبتي الإنذار والتنبيه وعقوبة الحسم من الأجر خلال العام /2009: م 4 ص9
أ- تفرض عليها حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في نفس العام.
ب- تفرض عليه حكماً عقوبة حجب الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010
ت- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام 2010.
ث- تفرض عليه حكماً عقوبة تأثير الترفيع عند ارتكابه مخالفة أخرى في العام نفسه.
ج- كل ما سبق غير صحيح
23- التسريح التأديبي: ص 105
أ- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بمجرد إعادة اعتباره قضائياً.
ب- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد إعادة اعتباره قضائياً بسنتين.
ج- يمكن إعادة العامل المسرح تأديبياً إلى عمله بعد مرور ثلاث سنوات.
د- يصدر قرار التسريح وفقاً للقانون 50/2004 من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
24- الأجر أو الراتب وفقاً للقانون /50 لعام 2004/
أ- تدخل التعويضات في مفهوم الأجر.
ب- تدخل الحوافز ا لإنتاجية في مفهوم الأجر.
ج- لا تدخل النفقات الشهرية والنفقة الشرعية المتراكمة في حدود نسب الخصم من الأجر المحدد في القانون.
د- يقطع أجر المعامل المسرح تأديبياً بمجرد صدور القرار من السلطة التأديبية المختصة.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
25- التعويضات وفقاً للقانون 50 لعام 2004: م5 ص6
أ- الحد الأقصى لتعويض التمثيل 2500 ل.س شهرياً
ب- لا تحصل العاملة مطلقاً على التعويض العائلي.
ج- الحد الأقصى لتعويض طبيعة العمل والاختصاص هو 20% من الأجر بتاريخ أداء العمل.
د- الاختياران الأول والثالث.
ه- الاختياران الثاني والثالث.
26- تعويضات الانتقال للعاملين وفقاً للقانون 50 لعام 2004
أ- مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها العامل تعويض انتقال هي 15 يوماً يمكن تجاوزها بموافقة خطية مسبقة من المدير العام.
ب- يخفض تعويض الانتقال الممنوح للعامل بنسبة 15% إذا قدم المبيت للعامل
ج- الحد الأقصى لتعويض الانتقال الشهري المقطوع هو 10% من أجر العامل المقطوع.
د- الاختياران الأول والثاني.
ه- الاختياران الثاني والثالث.
27- الترفيع وفقاً للقانون 50 لعام 2004
أ- تمنح علاوة الترفيع الاستثنائية بقرار من الوزير المختص.
ب- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون.
ج- لا تدخل علاوة الترفيع الاستثنائية الممنوحة بقرار من الوزير المختص في سقف الأجور المحدد بهذا القانون شريطة ألا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل 24% من أجره.
د- كل ما سبق صحيح.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
28- الإجازات الإدارية م 6 ص2
أ- مدة إجازة العامل الذي أم السابعة والخمسين من العمر 30 يوماً.
ب- يمكن في حالات الضرورة أن تراكم إجازات العامل لسنة لاحقة إذا لم يكن بالإمكان تعويضها عيناً في العام نفسه.
ج- يمكن للعامل إذا تجاوزت خدمته الفعلية الواحد والعشرين عاماً أن يحصل على إجازة مدتها 30 يوم عمل.
د- كل ما سبق صحيح.
ه- الاختياران الأول والثاني.
29- الإجازة الخاصة غير المأجورة وفقاً للقانون 50 /2004
أ- حدها الأقصى اربع سنوات.
ب- تدخل في حساب المعاش إذا تجاوزت الثلاثة أشهر شرط أن يؤدي عنها العامل العائدات والاشتراكات المترتبة عليه فقط.
ج- يعاد العامل المجاز إلى وظيفة أخرى بقرار من المدير المختص إذا لم تكن وظيفته شاغرة.
د- تعد وظيفة العامل أحمد المجاز شاغرة إذا كانت مدتها أربعة اشهر.
ه- الاختياران الأول والثاني.
30- النقابية ص 149
أ- تتعارض مع مفهوم الوظيفة العامة ذات البنية المغلقة.
ب- تبنت فرنسا موقفاً متشدداً من فكرة النقابية.
ج- تبنت الولايات المحتدة موقفاً متشدداً منها مثل فرنسا.
د- الاختياران الثاني والثالث.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
31- الإضراب ص 135
أ- يعد جريمة جزائية في ألمانيا.
ب- يعد مجرد خطأ مسلكي في أمريكا.
ج- يتعارض مع فكرة النقابية.
د- معروف في الدول الاشتراكية لارتباطه بالصراع الطبقي.
ه- الاختياران الأول والثاني.
32- إتمام السن المقرر لترك الخدمة وفقاً للقانون 50/2004
أ- حدد القانون الحد الأقصى لسن التوظف.
ب- يجوز بمرسوم تجديد خدمة العامل بعد بلوغه الستين لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخمس سنوات.
ج- يعد الصك الصادر بالإحالة للتقاعد منشئ لوضع قانوني جديد.
د- تدخل الخدمة الممدة بعد الستين في حساب الترفيع.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
33- الاستقالة. ص163
أ- يشترط في الاستقالة الحكمية أن تكون مكتوبة.
ب- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية دون إذن سابق أو عذر مقبول.
ج- يعد العامل مستقيلاً إذا تغيب عن العمل ثلاثين يوماً غير متصلة دون إذن سابق أو عذر مقبول.
د- يعد العامل بحكم المستقيل في حالة التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته.
ه- الاختيارات الثاني والثالث والرابع.
34- عدم اللياقة الصحية ص 165
أ- يقتصر حق الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية على العامل.
ب- يمكن الاعتراض على قرارات لجنة التسريح الطبية العامة أمام وزير الصحة.
ج- يمكن لوزير الصحة إلغاء قرارات لجنة التسريح الطبية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
د- يمكن للإدارة الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية
ه- كل ما سبق غير صحيح
35- الصرف غير التأديبي وفقاً للقانون 50/2004: م7 ص 8-9
أ- لا نطبق هذه العقوبة إلا إذا حكم على العامل بجناية.
ب- ينفذ حكم المحكمة المسلكية بالصرف غير التأديبي بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
ج- لا يجوز فرض العقوبة إلا بعد محاكمة مسلكية.
د- لا يجوز إعادة استخدام العامل المصروف إلا بمرسوم.
ه- كل ما سبق غير صحيح.
36- يسري القانون 50/2004 بكافة أ حاكمه على: م7 ص 9-10
أ- قضاة الحكم والنيابة العامة.
ب- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية.
ج- الضابطة الجمركية.
د- الاختياران الأول والثاني.
ه- كل ما سبق غير صحيح
37- تعلن حالة الطوارئ وفق الدستور السوري من قبل: ص216
أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- رئيس مجلس الشعب.
ج- رئيس الجمهورية
د- الحاكم العرفي.
ه- مجلس الوزراء.
38- تتسع سلطات ضابطة الطوارئ على حساب السلطة: ص 219
أ- التشريعية
ب- القضائية
ج- الإدارية.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
39- سلطات الحاكم العرفي تبررها: ص 215
أ- نظرية الضرورة.
ب- الحفاظ على سلامة الدولة.
ج- الحفاظ على أمن الدولة.
د- الحفاظ على كيان الدولة.
ه- كل ما تقدم صحيح.
40- تعد المسائل الآتية ذات طبيعة تنظيمية: ص 246
أ- مسائل الحرب.
ب- التجريم.
ج- الضرائب.
د- الحريات العامة.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
41- اعتداء الإدارة على ملكية خاصة أو حرية فردية دون الاستناد إلى أي أساس قانوني ص 230
أ- عمل إداري.
ب- اعتداء مادي.
ج- تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويرتب مسؤولية عليها.
د- تدخل في اختصاص القضاء العادي ويترتب مسؤولية عليها.
ه- الخياران ب و د
42- تسمح الضجة المنبعثة من السيارات المساس بـ: ص 187
أ- كافة عناصر النظام العام.
ب- السكينة العامة
ج- الأمن العام.
د- النظام العام الفردي فقط.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
43- من صلاحيات الإدارة العرفية: ص 218
أ- وضع قيود على حرية الاجتماع.
ب- الأمر بمراقبة الرسائل.
ج- الاستيلاء على العقارات.
د- الأمر بمنع التجول.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
44- يجب أن تعرض المراسيم التشريعية التي يصدرها الرئيس استناداً للمادة /111/ من الدستور على مجلس الشعب إذا صدرت: ص 4
أ- في حالة الضرورة.
ب- خارج انعقاد دورات المجلس.
ج- في الفترة الفاصلة بين ولايتي مجلسين.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
45- سبب القرار الإداري هو : ص 233
أ- موضوع القرار.
ب- الأثر القانوني المباشر للقرار.
ج- الإجراء يتطلبه إصدار القرار.
د- الدفع المباشر إلى وجود القرار.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
46- من صفات القرار الإداري الفردي: ص 244
أ- العمومية.
ب- التجريد.
ج- الثبات النسبي.
د- يتضمن قواعد عامة.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
47- تمتد مهمة القاضي في نطاق الرقابة على غاية القرار الإداري إلى رقابة: ص235
أ- المشروعية الخارجية.
ب- المشروعية الموضوعية.
ج- الملاءمة .
د- القانونية فقط.
ه- كل ما تقدم غير صحيح
48- من طبيعة القرارات الإدارية التنظيمية أنها تتضمن: ص 244
أ- قواعد عامة مجردة وملزمة.
ب- تتعلق بأمور متجددة بطبيعتها.
ج- غير محددة بأوصافها وشروطها.
د- لا تتعلق بشخص بذاته.
ه- كل ما تقدم صحيح.
49- يسري القرار الإداري في مواجهة الإدارة من تاريخ: ص255
أ- النشر في الجريدة الرسمية إن كان قراراً تنظيمياً.
ب- التبليغ إن كان القرار فردياً.
ج- توقيعه من السلطة الإدارية المختصة.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
50- قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية: ص 258
أ- آمرة.
ب- تنظيمية.
ج- تكميلية.
د- كل ما تقدم صحيح.
ه- كل ما تقدم غير صحيح.
الأحد يناير 24, 2016 4:56 am من طرف p a t r i o t
» طلب من قسم الاعلام
الجمعة أكتوبر 24, 2014 10:07 pm من طرف أحمد قزمول
» محاضرات سنة رابعة
الأربعاء أغسطس 20, 2014 2:01 pm من طرف قطر الندى
» مقررات قسم المحاسبة
الخميس نوفمبر 22, 2012 1:12 pm من طرف hade_alia
» نوطة محاسبة تكاليف واتخاذ القرارات المنشئية.تامين ومصارف.تعليم مفتوح.تشرين
الأربعاء سبتمبر 12, 2012 2:54 pm من طرف Ranosh
» نجوم أنتي فيروس تحميل نسخة مجانية
السبت سبتمبر 01, 2012 11:12 am من طرف زين1994
» ****المطالبة بدورة استثنائية للتعليم المفتوح****
السبت أغسطس 25, 2012 7:23 pm من طرف سوسلس
» خربشات انثوية
السبت أغسطس 25, 2012 7:19 pm من طرف سوسلس
» الاجابة
السبت أغسطس 25, 2012 7:07 pm من طرف سوسلس
» النتائج لا تنشر
السبت أغسطس 25, 2012 6:45 pm من طرف سوسلس
» اسعفوني
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:49 pm من طرف baset5
» 9اشياء لن يسألك الله عليها
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:44 pm من طرف baset5
» علماء يكتشفون سر وجود مياه في الغلاف الجوي لكوكب زحل
الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:12 pm من طرف baset5
» ساعدوني بسرعة
الإثنين مارس 19, 2012 9:54 pm من طرف zaheralesali
» سماعات الامتحانات للبيع بسعر مغري
الأربعاء مارس 14, 2012 7:34 pm من طرف mohamad_assaf
» سماعة الامتحانات حجها 1,2مم للبيع
الأربعاء مارس 14, 2012 7:32 pm من طرف mohamad_assaf
» تشابه بين البنات والحمام؟؟
الخميس فبراير 02, 2012 10:29 pm من طرف moon mahamd
» محاضرات 2011-2012
الخميس فبراير 02, 2012 10:21 pm من طرف moon mahamd
» هام::قوانين إضافة طلبات طلاب التعليم المفتوح!!!
الجمعة يناير 27, 2012 9:23 pm من طرف moon mahamd
» المحذوف من كتاب شركات الاشخاص
الأربعاء يناير 25, 2012 9:30 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» المحذوف من كتاب شركات الاشخاص
الأربعاء يناير 25, 2012 9:13 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» لاتبكي
الإثنين يناير 23, 2012 12:50 am من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» انكسر قلبي
السبت يناير 21, 2012 10:46 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» قصة حب >>تجعلك تعرف معنى الحب>>>
السبت يناير 21, 2012 10:27 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» ما هو رأيك في شكل أو تصميم المنتدى..؟؟
الجمعة يناير 20, 2012 10:51 pm من طرف صـــمــت_الــعـيــون
» مرحباااااااا
الأحد يناير 08, 2012 3:46 pm من طرف زهرةالفرات
» أمثال سورية (عربي / إنكليزي)
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:03 am من طرف memo1991
» ابتسامة
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:53 am من طرف memo1991
» انا مش عرفني
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:51 am من طرف memo1991
» سماتك الشخصية من فصيلة دمك
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:46 am من طرف memo1991
» بدي افهم مين سماهون ضلق قاصر؟؟؟؟
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:44 am من طرف memo1991
» الزواج المبكر
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:36 am من طرف memo1991
» كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:29 am من طرف memo1991
» محاضرات مبادئ القانون سنة 1 فصل 1
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:22 am من طرف memo1991
» علمتني الحياة
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:18 am من طرف memo1991
» تعالوا شوفوا كذب الرجال وأسبابها
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:16 am من طرف memo1991
» عقوبة الكذب عند النمل ____خذ العبرة يا ....
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:08 am من طرف memo1991
» محاضرات أساسيات المحاسبة1 سنة 1 فصل 1
الأحد ديسمبر 04, 2011 10:21 pm من طرف yuser
» محاضرات مبادئ التسويق س1 ف1 المحاضرة1
الأحد ديسمبر 04, 2011 10:18 pm من طرف yuser
» المحاماة
الأحد ديسمبر 04, 2011 4:09 pm من طرف memo1991
» سؤال هام
الأحد ديسمبر 04, 2011 4:08 pm من طرف memo1991
» حركات يحبها الازواج
السبت ديسمبر 03, 2011 10:17 pm من طرف ليمونة الحلوة
» المحاماة
السبت ديسمبر 03, 2011 4:09 pm من طرف memo1991
» دمشق تبكي
الجمعة ديسمبر 02, 2011 1:26 pm من طرف memo1991
» قصة تذكرنا بحوادث كثيرة في حياتنا
الجمعة ديسمبر 02, 2011 1:20 pm من طرف memo1991
» شو أخبارك..!؟
الخميس ديسمبر 01, 2011 4:13 pm من طرف memo1991
» بشرى أكثر من سارة:دراسات عليا للتعليم المفتوح لجميع الاختصاصات
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:53 am من طرف memo1991
» أيُ من العبارات تؤثر على جرحك
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:42 am من طرف memo1991
» اعرف شخصيتك من عدد حروف اسمك
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:38 am من طرف memo1991
» كيفية سرقة ايميل صديقك بدون اي برنامج وبسهوله تامه !!.. (مجرب 100%)
الخميس ديسمبر 01, 2011 12:14 am من طرف memo1991
» قسم إدارة المشاريع
الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:12 am من طرف muh.drg
» محاضرات ادارة العمليات والانتاج,ادارة اعمال س2
الأربعاء نوفمبر 23, 2011 10:32 pm من طرف nour89
» محاسبة دولية بالانكليزي
الأربعاء نوفمبر 23, 2011 6:45 am من طرف boushra_84
» التعلم السريع للغة الإنكليزية<<مع المدرب رامي العصيري>>
الأربعاء نوفمبر 16, 2011 4:32 pm من طرف التعلم السريع للإنكليزية
» محاضرات ادارة اعمال جامعة تشرين تعليم مفتوح 2010.2011
السبت أكتوبر 15, 2011 1:59 pm من طرف komait
» الكعبة الحالية ليست الكعبة الحقيقية
الجمعة أكتوبر 14, 2011 3:17 pm من طرف charkisad
» سؤال
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:15 pm من طرف MARWAASH
» هل ترغب بتحدث الإنكليزية بأربع أسابيع فقط؟؟؟
الخميس سبتمبر 29, 2011 7:09 pm من طرف التعلم السريع للإنكليزية
» الشوكولا افضل علاج للسعال
الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 9:57 pm من طرف ليمونة الحلوة
» طلب ورجاء عاجل
الإثنين سبتمبر 26, 2011 9:41 pm من طرف محب الدين