موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتدى التعليم المفتوح في سوريا،جامعات التعليم المفتوح في سوريا،جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث،محاضرات التعليم المفتوح،نتائج التعليم المفتوح


    القانون الدستوري المحاضرة الأولى

    p a t r i o t
    p a t r i o t
    الرتبة:
    الرتبة:


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد الرسائل : 1074
    العمر : 37
    الإقامة(المحافظة) : سوريا\ دمشق
    الهواية : التصميم
    ما هو مزاجك..؟ : رايئ
    الجامعة : جامعة تشرين
    الفرع : إدارة أعمال
    نقاط : 1887
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 08/01/2009
    الـتـعـلـيــق : زمن وبدو يمشي...

    سعيد القانون الدستوري المحاضرة الأولى

    مُساهمة من طرف p a t r i o t الأحد نوفمبر 21, 2010 1:03 pm


    القانون الدستوري المحاضرة الأولى



    المحاضرة: الأولى

    الفصل الأول

    السنة الأولى


    عدد الصفحات :10

    بداية نريد أن ننوه إلى انه يقوم بتدريس هذه المادة عدد من الدكاترة والحضور عند أحدهم كافٍٍٍ لفهم المقرر .


    - في بداية المحاضرة قام د.حسن البحري بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الكتاب.


    - الصفحة السطر الخطأ الصواب

    - 6 3 تسليم تقسيم

    - 6 الأخير الصالح المصالح

    - 7 10 الخير الأخير

    - 9 11 المال ,ي العالي

    - 10 16 مساواته مساوئه

    - 12 8 الجريمة الجرمية

    - 13 11 المدن , ي المدني

    - 14 9 النزاع النزاع

    - 4 12 التراع النزاع

    - 15 7 أن سيادة أن السيادة

    - 15 أخر سطر كتوبة مكتوبة

    - 17 فقرة أ المفوضة المفوضة

    - 18 سطر لاحقاُ لا . حقاُ


    -ذكر الدكتور انه من الصفحة 19 ----- إلى الصفحة 31 محذوفة

    لقد جرى الفقه من عهد الرومان بوجه خاص بعد الثورة الفرنسية على تقسيم قواعد القانون إلى :
    p- قواعد القانون العام
    ب –قواعد القانون الخاص

    - ولكن التفرقة بين القانون العام والخاص ليست وليدة نظرية قانونية أو نتيجة تترتب على مبدأ قانوني أساسي .
    فهذا التصنيف يقوم في أساسه على مفهوم الدولة الليبرالية (( الحامية )).

    هام – وقد جرى التمييز بين القانون العام والخاص وفقاً لمعيار شكلي وهوة ظهور الدولة بوصفها سلطة عامة ص**** سيادة في الرابطة القانونية.

    سؤال طرحه الدكتور : ما هو المقصود بإصطلاح القانون؟
    القانون : هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العادية فيه على احترامها ولو بالقوة عند الضرورة.
    وقد يراد بالقانون :
    - مجموعة القواعد الملزمة التي تضمها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما.
    - أو قد يقصد بها فرع معين من فروع القانون.

    ولكن أفضل تعريف للقانون كما ذكره الدكتور:
    هو مجموعة القواعد العامة المجردة والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد والمجتمع التي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها .

    س – ما هي خصائص القانون؟
    1- مجموعة من القواعد الاجتماعية
    2- مجموعة قواعد السلوك
    3- مجوعة قواعد عامة مجردة
    4- مجموعة قواعد ملزمة


    أقسام القانون وفروقه


    أولا – القانون العام والخاص :

    القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية التي تكون الدولة طرفا فيها وبفرضها ص**** السلطات والسيادة .

    القانون الخاص : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة الاجتماعية التي لا تكون الدولة طرفا فيها بوصفها ص**** السيادة والسلطات سواء كانت هذه العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض أو كانت الدولة طرفا في هذه العلاقة بوصفها شخصاً اعتبارياَ عادياَ .

    وبمعنى آخر يطلق القانون العام على مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الدولة الذي تمارسه بفرضها ص**** السيادة والسلطان بينما بطلق القانون الخاص على مجموعة القواعد التي تنظم نشاط الأفراد ونشاط الدولة الذي تمارسه بفرضها شخصا اعتبارياً عادياً.
    وقد جرى الفقهاء على تقسيم القانون العام إلى قسمين :
    1 – القانون العام الخارجي :
    يطلق عليه القانون الدولي ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول في أوقات السلم والحرب على السواء

    2- القانون العام الداخلي :
    ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم العلاقات المتصلة بحق السيادة في الجماعة داخلياً.

    س – ما هي أقسام القانون العام الداخلي ؟
    1- القانون الدستوري – القانون الإداري - القانون المالي

    * ولكن ما هي أقسام القانون العام ؟
    القانون الدولي العام . القانون الدستوري . القانون الإداري . القانون المالي

    س – ما هي أقسام القانون الخاص ؟
    قانون الأسرة – القانون المدني – القانون التجاري - قانون العلاقات الزراعية
    قانون العمل – المرفقات المدنية التجارية – القانون الدولي الخاص .

    أهمية إجمال التفرقة بين القانون العام والخاص :
    يمكن إجمال التفرقة بما يلي:



    القانون العام





    القانون الخاص





    1 – جميعها أمرة . أي لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها لأن المقصود بها حماية المصالح العامة



    1- يتضمن بجانب القواعد الأخرى الكثير من القواعد المكملة وهي التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها تتصل بمصالح خاصة بهم
    2- يوفر الهيئات العادية في الدولة سلطات لا يوفرها القانون الخاص للأفراد كالتنفيذ بل الطريق الإداري دون الالتجاء إلى القضاء والاستيلاء المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة .
    2- لا توجد هذه السلطان في القانون الخاص
    3- التوقف عن العمل والإضراب غير جائز بالنسبة . لموظفي وعمال الدولة نظرا لما يترتب على ذالك من الإضرار بالمصالح والمرافق العامة
    3- الإضراب عن العمل يعد وسيلة مشروعة لحمل أصحاب الأعمال على الاستجابة لمطالب العمال


    نشأ عن اختلاف قانون الأحكام العام عن أحكام القانون الخاص أن عمدت الكثير من الدول إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة من جهة وعن جهة القضاء العادي النظر للمنازعات المتعلقة بالقانون العام وهذه هي المحاكم الإدارية.

    يخص قانون الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وهي الأموال المخصصة للمصلحة العامة يخصها بحماية خاصة تتمثل في عدم وجود جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بل الحيازة وحتى بالنسبة للأموال الخاصة المملوكة للدولة فانه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

    س: ما هي فروع القانون العام؟

    أ – القانون الدستوري :
    1 – يتضمن القانون الدستوري المبادئ والقواعد الأساسية التي تحدد الحقوق والواجبات العامة للمواطنين في الدولة لضمان حرياتهم العامة بمختلف أنواعها وحماية ممتلكاتهم الخاصة ضمن حدود القانون وتحقيق المساواة بينهم .

    2- ويبين طبيعة نظام الحكم .جمهوري . ملكي . نيابي

    3 – ويبين كيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة . تشريعية . تنفيذية . قضائية
    وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض والمقومات الأساسية للمجتمع .

    هــــــــام جداً:
    يعد الدستور أسمى قانون في الدولة والقواعد الدستورية أكثر أنواع القواعد القانونية أهمية وأعلاها مرتبة .

    ب- القانون الإداري :
    1- يتضمن القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وأعمالها ومهماتها وعلاقاتها بالأفراد. وهذه القواعد موجودة في القوانين واللوائح( قانون الموظفين . الاستملاك . البلديات )

    2- كما يتضمن القانون الإداري مجموعة من القواعد أهمها :
    ‌أ- تنظيم الحكومة وبيان هيئاتها واختصاص كل منها .
    ‌ب- نظام العاملين المدنين بالدولة أي أحكام تعينهم وترفيعهم.
    ‌ج- نظام الأموال العامة
    ‌د- القرارات الإدارية والأعمال الإدارية – العقود الإدارية
    ‌ه- الفصل في المنازعات الإدارية كالفصل في تعين موظف.
    3- القانون المالي :
    هام : يسمى غالباً التشريع المالي

    1- يتضمن القواعد التي تحدد كيفية تنظيم الموازنة العامة في الدولة التي تتألف منها هذه الموازنة.
    2- كما يحدد وجود الإنفاق العام من رواتب ونفقات إدارية وتجارية وتحويلية والقانون المالي يمكن أن يلحق بل القانون الإداري لما بينهما من صلة شديد إذ إن على وجود الموازنة في الدولة يتوقف قيام هذه الدولة بمهامها وممارستها النشاط الإداري كله.

    4- القانون الدولي العام :
    يتضمن هذا القانون القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في حالات السلم والحرب والحياد وكما سيشمل أيضاُ القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية والمعاهدات , وأحكام أسرى الحرب .

    هـــــــــام : هذا وتعد الأعراق الدولية المصدر الأول لقواعد القانون الدولي العام الإضافة التي تنظم الاتفاقات و المعاهدات الدولية.

    ففي حالة السلم يبين القانون الدولي العام شروط وجود دولة واكتسابها الشخصية القانونية كما تبين الأسلوب الذي تلجأ إليه الدول للتعامل فيما بينها وتبادل التمثيل السياسي والقنصلي
    أما في حالة الحرب فالقانون الدولي العام يتولى تنظيم علاقات الدول المتحاربة فيما بينها كما يبحث القانون الدولي العام في حالة الحياد التي تكون عليها بعض الدول أثناء الحرب وأخيراً فإن القانون الدولي العام يتضمن القواعد التي تتعلق بالمنظمات الدولية سواء من تكوينها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارساتها لمهامها أو تنظيم علاقاتها فيما بينها ومع الدول .

    5- القانون الجنائي :
    يتضمن القانون الجنائي أو قانون العقوبات القواعد التي تنظم سلطة دولة في معاقبة المجرمين فيبين الجرائم التي تستوجب العقوبة كما يبين حدود هذه العقوبة بالنسبة لكل نوع من أنواع الجرائم.

    القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين :


    أولاً: القسم العام :
    فيبحث في الجريمة بأنواعها ( جنايات . جنح . مخالفات ) كما يبحث في أركان الجريمة،
    ( قانوني . مادي . معنوي ) كذالك يبحث في العقوبة وأنواعها

    ثانياً – القسم الخاص :
    فيتناول القواعد الخاصة بكل جريمة .
    يلحق بالقانون الجنائي قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يتضمن القواعد التي تبين الأصول الواجب اتباعها فيما يتعلق بالتحقيق في الجريمة ومحاكمة المتهم.

    س: ما هي فروع القانون الخاص :

    أ – القانون المدني:
    يتضمن القانون المدني القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم إلا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص

    ملاحظة: وهذه العلاقات ((علاقات الأفراد)) إما هي علاقات عائلية ( قانون الأسرة )
    أو علاقات مالية وهذه يعود أمر تنظيمها في الأصل إلى القانون المدني . لكن هناك أنواعا من هذه العلاقات قد انفصلت عن القانون المدني وأصبح لها فروعا خاصة بها تنظمها وتحدد قواعدها ( القانون التجاري . قانون العمل ) لكن في حال سكون القانون التجاري عن تنظيم مسألة معينة ترجح إلى القانون المدني .

    ب – قانون الأسرة :
    وهو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم العلاقات الناشئة عن صلاة القرابة . (النسب أو المصاهرة )

    ج –القانون التجاري :
    يتضمن القواعد التي تطبق بالنسبة للتجار وعلى الأعمال والأمور التجارية.

    س – ما هو سبب انفصال القانون التجاري عن القانون المدني ؟

    يعود السبب إلى ما تمتاز به المعاملات التجارية بالنسبة لبقية المعاملات من طبيعة مختلفة وتقوم على التبسيط والسرعة والثقة التجارية.

    د – أصول المحاكمات المدنية والتجارية (( قانون المرافعات )):
    1 – وهي مجموعة القواعد الملزمة التي تبين الإجراءات الواجب على المحاكم تطبيقها وعلى الأفراد اتباعها ففي الدعاوى التي يقيمها الأفراد وفيما يتعلق بأمورهم التجارية والمدنية .
    2- كما يبين أصول تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وكيفية رفع الدعوى وإجراءات المحاكمة وتنظيم الأحكام وطرف الطعن فيها .
    3 – كما يبين وسائل الإثبات في الدعوى من كتابة ويمين وبينة ومعاينة محل النزاع .

    ه – القانون الدولي الخاص :
    هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع إذا كان احد الأطراف أجنبياً.
    وهكذا يتضمن القانون الخاص بيان الحكم في تنازع القوانين وبتحديد القانون الواجب التطبيق وبيان الحكم في تنازع الاختصاص . وذلك ببيان المحكمة المختصة بالنزاع وكذلك بيان أحكام الجنسية .

    ر- القانون الزراعي :
    مجموعة قواعد ملزمة تنظم سلوك الأفراد والمجتمع بسبب احترافهم مهنة الزراعة.

    و- القانون الصناعي :
    مجموعة قواعد ملزمة تحكم نشاط الأفراد بسبب احترافهم مهنة الصناعة (( براءة اختراع )).

    ي- قانون العمل :
    مجموعة قواعد قانونية ملزمة التي تحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال أي تنظيم العلاقة بينهم .


    المبادئ العامة للقانون العام


    هـــام : إن المبدأ الأساسي الذي تتفرع عنه كل المبادئ الأخرى هو مبدأ السيادة الشعبية.
    لذلك نجد أن جميع دساتير العالم تقريبا تنص صراحة على أن السيادة للشعب، ويتفرع عن هذا المبدأ جملة نتائج تكوّن القواعد الأساسية للقانون العام في الدولة الديمقراطية .


    أولاً – قاعدة الدساتير المكتوبة:
    1- تستند مباشرة إلى مبدأ السيادة الشعبية .
    2- وهي نتيجة طبيعية منطقية للعقد الاجتماعي الذي التزم الأفراد بمقتضاه بالرابطة الاجتماعية وانتظموا في المجتمع العقد يخلق المجتمع والدستور هو الذي ينظمه.

    *ويترتب على ذلك أن الدستور يقوم على أساس تعاقدي فا لسيادة الشعبية تتركز بيد السلطة التأسيسية . وما دام الدستور مستند مباشرة إلى مبدأ السيادة الشعبية فلا بد أن يتخذ شكلا علنياً في وثيقة مكتوبة يتوجها إعلان الحقوق الطبيعية للإنسان .

    ملاحـــــــظة :
    جميع الدساتير الأمريكية والأوربية على غرارها دساتير الدول الناشئة في أسيا وإفريقيا باستثناء الدستور الفرنسي لعام (1975 ) تتضمن في مطلعها إعلان الحقوق.

    ثانياً – قاعدة تفوق الدستور :
    فالدستور هو القانون الأسمى للوطن وهو يتمتع بهذه الصفة لأكثر من سبب :

    1 – هو يعبر مباشرة عن إرادة الشعب صاحب السيادة .
    2- هو المصدر القانوني لجمع السلطات لأخرى ولا تملك هذه السلطات السلطات أن تخالف الدستور بدون أنتهدم الأساس القانوني لاختصاصها
    3- وهو وضع لضمان حقوق الفرد ضد أي اعتداء من جانب السلطات المؤسسة أو أي اعتداء أو تجاهل لهذه الضمانة الدستورية.

    هــــــــام : إن فكرة الدستور هي ضمانة لحقوق الأفراد : تعبر بدقة عن فكرة الدولة القانونية
    أما في القانون الدستوري الوضعي فيعبر مبدأ جمود الدستور ورقابة دستورية القوانين عن قاعدة تفوق الدستور .

    ثالثـــــاً : قاعدة فصل السلطات :
    ينظم الدستور مختلف السلطات العامة مقيماُ بينهما نوعاُ من الفصل ويمنح كلاُ منها اختصاصات محددة ويحدد نطاق عملها وينظم علاقاتها ببعضها . أي يعمل على تنظيم السلطات العامة ويحكم نشاطها .

    س – يتفرع عن قاعدة فصل السلطات مبدآن مهمان فما هما ؟

    أ – مبدأ الصلاحيات المفوضة :
    أن هذا المبدأ لا يعبر عنه صراحة في النصوص إلا أنه يستفاد ضمناُ من النصوص الدستورية خلافاُ للملكيات القديمة التي كمان الملك فيها يستحق سلطانه من الله ومن سيفه . أما في العصور الحديثة فكل سلطات الدولة تستحق اختصاصها من الدستور ويترتب على ذلك نتيجتان مهمتان رئيسيتان: هـــــام

    1ً - لا تملك أي سلطة أن تمارس عملا يخرج عن النطاق المرسوم لها .
    2ً- إن كل الاختصاصات التي تمارسها إنما عهد بها إليها الدستور . فهمي وظيفة تقوم بها لاحقا وتتصرف فيه .

    ب- مبدأ فصل السلطات :
    حيث ينظم الدستور السلطات العام مقيماُ بينها نوعا من الفصل ويمنح كل منها اختصاصات محددة ويحدد نطاق عملها وينظم علاقاتها ببعضها .
    ملاحظة : القاعدة القانونية تتميز عن القاعدة الأخلاقية في إنها تقترن بمؤيد ((التزام ))


    أسئلة مؤتمتة


    1) جرى الفقهاء منذ عهد الرومان بوحه خاص بعد الثورة الفرنسية على تقسيم القانون إلى :
    ‌أ- داخلي وخارجي
    ‌ب- داخلي وعام
    ‌ج- خارجي وخاص
    ‌د- عام وخاص

    2) التفرقة بين القانون العام والخاص :
    ‌أ- ليست وليدة نظرية قانونية أو نتيجة تترتب على مبدأ قانوني أساسي
    ‌ب- بل هذا التصنيف يقوم في أٍساسه على مفهوم الدولة الليبرالية (( الحامية ))
    ‌ج- كل ما سبق صح
    ‌د- كل ما سبق خطأ

    3) جرى التمييز بين القانون الخاص والعام:
    ‌أ- وفقاً لمعيار موضوعي
    ‌ب- وفقاً لمعيار مادي.
    ‌ج- وفقاً لمعيار معنوي.
    ‌د- وفقاً لمعيار شكلي.
    4) المعنى الجامع والشامل للقانون:
    ‌أ- يقصد به الإشارة إلى فرع من فروع القانون
    ‌ب- مجموعة قواعد ملزمة تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع.
    ‌ج- القواعد الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما.
    ‌د- مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد والمجتمع وتكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء.

    5) القانون العام:
    ‌أ- قواعد تنظم نشاط الدولة الذي تمارسه باعتبارها ص**** سيادة.
    ‌ب- قواعد تنظم نشاط الأفراد والدولة.
    ‌ج- كل ما سبق.

    6) القانون الدستوري:
    ‌أ- من فروع القانون العام.
    ‌ب- من فروع القانون الخاص.
    ‌ج- من فروع القانون العام الداخلي.
    ‌د- من فروع القانون العام الخارجي.

    7) تمتاز قواعد القانون العام بأنها:
    ‌أ- تكميلية
    ‌ب- غير آمرة.
    ‌ج- آمرة
    ‌د- أي مما سبق.

    Cool القانون الإداري:
    ‌أ- حديث النشأة.
    ‌ب- يتضمن قواعد تنظيم الحكومة ونظام العاملين المدنيين في الدولة.
    ‌ج- يتضمن نظام الأموال العامة والقرارات الإدارية.
    ‌د- كل ما تقدم.



    انتهت المحــــاضرة الأولــــــــى القانون الدستوري المحاضرة الأولى 598747

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:28 pm