موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتدى التعليم المفتوح في سوريا،جامعات التعليم المفتوح في سوريا،جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث،محاضرات التعليم المفتوح،نتائج التعليم المفتوح


    أصول المحاكمات المدنية الفصل الأول { ملحق عن القضاة و المحامين ...}

    p a t r i o t
    p a t r i o t
    الرتبة:
    الرتبة:


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد الرسائل : 1074
    العمر : 36
    الإقامة(المحافظة) : سوريا\ دمشق
    الهواية : التصميم
    ما هو مزاجك..؟ : رايئ
    الجامعة : جامعة تشرين
    الفرع : إدارة أعمال
    نقاط : 1887
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 08/01/2009
    الـتـعـلـيــق : زمن وبدو يمشي...

    أصول المحاكمات المدنية الفصل الأول { ملحق عن القضاة و المحامين ...} Empty أصول المحاكمات المدنية الفصل الأول { ملحق عن القضاة و المحامين ...}

    مُساهمة من طرف p a t r i o t الأحد نوفمبر 21, 2010 2:01 pm

    أصول المحاكمات المدنية الفصل الأول { ملحق عن القضاة و المحامين ...}


    أعزائي الطلاب نضع بين أيديكم ملحق الذي ذكره الدكتور أن على الطالب أن يقرأه لوحده حيث سيأتي منه سؤال اختياري...


    القضاة

    من يمكننا أن نعتبره قاضياً :

    القضاة في التنظيم القضائي السوري قسمان :
    1- قضاة الحكم .
    2- قضاة النيابة.
    وعليه يطلق تعبير القضاة على جميع العاملين بالقضاء بغض النظر عن رتبهم ومراتبهم ودرجاتهم .

    طرق اختيار القضاة:

    تختلف طرق اختيارهم من نظام قضائي لآخر بحسب النظام السياسي والاجتماعي السائد في كل بلد .
    فهناك نظام الانتخاب من قبل المواطنين كما في سويسرا وأمريكا .
    وهناك نظام التعيين من السلطة القضائية ذاتها .
    وهناك نظام تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية .
    المشرع السوري اختار نظاماً واسعاً هو أسلوب تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية لكن:
    بناء على موافقة وترشيح من مجلس القضاة الأعلى ومنهم حصانة ضد العزل والنقل .
    وقد نصت المادة 71 ق. السلطة القضائية على أنه " يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى ".
    واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 72 على أنه :
    " 1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازة الحقوق من بين :
    أ‌- قضاة الحكم والنيابة في مجلس الدولة والموظفين الفنيون في قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية .

    ب‌- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً
    - مدة ( 8 ) سنوات في الفئة الخامسة فما دون .
    - مدة ( 6 ) سنوات في الفئة السادسة فما دون .
    - مدة ( 4 ) سنوات في الفئة السابعة .
    ج‌-الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً ، مدة لا تقل عن ( 12 ) سنة في فئة مستشاري الاستئناف ومن هم في حكمهم فما دون .
    2-لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد من بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة ".

    شروط تولي قضاء الحكم أو النيابة العامة:
    1)سورياً منذ خمس سنوات على الأقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية .
    2)سالماً من الأمراض السارية والعاهات المانعة من قيامه بعمله .
    3)غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز السنة .
    4)حائزاً على شهادة الحقوق السورية أو ما يعادلها من شهادات الحقوق ( قانوناً ) ، بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها ، وأن ينجح بفحص تعادل المنصوص عنه قانوناً.
    5)ألا يقل سنة عن ( 22 ) إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاضي أو معاون قاضي شرعي أو معاون نيابة .
    و( 24 ) سنة لوظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو شرعي أو تحقيق أو وكيل نيابة .
    و( 30 ) لوظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محامي عام .
    و( 35 ) لباقي الوظائف .

    6)أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.

    ولم يفرق المشرع السوري بين الذكر والأنثى في إمكانية التولي لمنصب القضاء .
    مع وجوب الملاحظة زملائي بأن الأغلب مسابقات تعيين القضاة وأخرها حصلت مؤخراً ( تشترط على الأقل هو عمر 26 سنة وتأدية خدمة العلم والحصول على معدل معين . . الخ ).
    وقد صدر في عام ( 2000 ) المرسوم التشريعي رقم ( 42 ) الذي أحدث المعهد القضائي لتأهيل وتدريب قضاة الحكم والنيابة ومحامي الدولة ويحصل القاضي المتمرن عند نجاحه على شهادة تأهيل قضائي بعد سنتين . . الخ.

    نص ق. السلطة القضائية على أنه :
    " أ- ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين .
    ب- إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء العلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر مثبتاً حكماً ".
    كما نص على انه :
    1- يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء العلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم.
    2- يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفقاً للقوانين النافذة .
    ( حقوق القضاة)
    فضلاً عن حقوقهم كموظفين عموميين فهم يتمتعون بحملة من الحقوق نص عليها قانون السلطة القضائية على النحو الآتي:
    1- حصانة القضاة : هام دورة
    ما هو المقصود بحصانة القضاة؟
    صيانتهم من العزل والنقل والمقصود بالعزل : الصرف من الخدمة أياً كانت طريقة الصرف والمقصود بالنقل : أي النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى ، فلا يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم .
    فالحصانة من ضمانات القضاة ضد تأثير ونفوذ السلطة التنفيذية ويستثنى من حصانة العزل : القضاة الذين لم يمضِ على تعيينهم في القضاة ثلاث سنوات.

    ويقرر صرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم ويحق لهم أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً حسب القوانين النافذة.

    على أنه يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة وبالعكس بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويستثنى من حصانة النقل ما يأتي:
    1- قضاة النيابة العامة .
    2- قضاة الحكم الذين لم يمضِ على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات .
    3- القضاة الذين طلبوا النقل خطياً حيث نص قانون السلطة القضائية على انه :
    - يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى .
    - يصدر مرسوم أو قرار من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناء على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى .
    4- قضاة الحكم الذين قضوا ( 3 ) سنوات ( متتالية ) فأكثر في الوظائف المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقتضي الضرورة والمصلحة العامة بنقلهم.
    5- القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى .
    - تقسم المناطق القضائية في الجمهورية العربية إلى أربع فئات:
    الأولى : وتشمل محافظات دير الزور ، الحسكة ، الرقة .
    الثانية : وتشمل محافظات درعا ، السويداء ، إدلب .
    الثالثة : وتشمل محافظات اللاذقية ، حمص وحماة ، طرطوس .
    الرابعة : وتشمل محافظتي دمشق وحلب .
    6-ومعاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق .
    7-القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب وهي تأخير الترفيع.
    ندب القضاة

    حسب نص القانون يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة العامة لأعمال أخرى قضائية أو فنية أو إدارية غير عملهم أو بالإضافة لأعمالهم بقرار من وزير العدل.

    وإذا كان القاضي المندب من قضاة الحكم وجب اخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد التعويض الذي يستحقه القاضي عن هذه الأعمال
    نصت المادة ( 84 ) سلطة قضائية على انه " لا يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم ، فيجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة العامة ، وبالعكس بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى شريطة أن يكون النقل إلى وظيفة مساوية لوظيفة القاضي أو أعلى."

    وحسب القانون فلا يجوز انتداب القضاة إلا في الأحوال الآتية :

    1-إذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النيابة العامة أو التحقيق أو التنفيذ من قاضيها لسبب ما وليس هناك من ينوب عنه فلمحكمة استئناف المنطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها أن تنتدب أحد القضاة لإكمال النصاب وفي حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر قرار الانتداب عن الغرفة الأولى.
    2-انتداب قضاة الحكم إلى خارج منطقتهم الاستئنافية أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ، وإن انتداب قضاة النيابة العامة في مثل هذه الحالة يكون بقرار من وزير العدل.
    3-يجوز انتداب قضاة الشرع المجازين في الحقوق للقيام بأعمال المحاكم والدوائر القضائية.
    4-في المناطق والنواحي التي خلت محاكمها من قضاتها لأي سبب من الأسباب يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الشرع المجازون في الحقوق كلٌ في منطقة قضائه .
    5-في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كلٌ في منطقة قضائه.
    6-يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند تكاثر العمال في إحدى المحاكم أو دوائر التحقيق أن يعهد إلى بعض قضاة المنطقة الاستئنافية بقسم من أعمالها.
    7-يشترط في الانتداب أن يكون القاضي المنتدب من درجة الوظيفة التي يندب إليها ، من الفئة التي دونها ولا يجوز انتدابه لوظيفة أدنى من فئته.
    8-يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة .
    ترفيع القضاة :
    يستحق القاضي الترفيع إلى درجة الأعلى كل سنتين .
    أقدمية القضاء:

    وتحدد بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ونعيد تحديد الأقدمية في معرفة من يترأس الجلسة في المحاكم الجماعية إذا تساوى قضاتها في الدرجة وفي معرفة القاضي الذي يتولى الإشراف على أعمال المحكمة من الناحية الإدارية في حال تعدد القضاة فيها ، كما يغير في تحديد الأحقية في الترفيع إلى الفئة الأعلى عند وجود الشاغر وبأحقية التقدم .
    العطلة القضائية والإجازات :
    يستفيد القضاة في كل سنة من أول تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل سنة ولا تحول العطلة دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أي ( 30 يوم الممنوحة لموظفي الدولة ) ومن حقه في تقاضي أجور ثلاث أشهر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة خلال السنوات الخمس السابقة لاستقالته أو إحالته على التقاعد .

    ويستفيد القضاة أيضاً واستثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين من الإجازات المرضية إذ تكون هذه الإجازات لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات منها ثلاث أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب.
    الإحالة على التقاعد:
    حسب القانون يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ( 65 ) سنة ميلادية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
    وحسب القانون أيضاً واستثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي في سقوط حقه في التقاعد أو التعويض.
    واجبات القاضي
    1"- أداء اليمين :
    - وذلك قبل مباشرتهم لعملهم لأول مرة .
    - تؤدي هذه اليمين أمام محكمة النقض إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين .
    - ويعد كل إجراء يقوم به القاضي قبل حلفه اليمين المذكورة باطلاً .
    2"- عدم جوز الجمع بين منصب القضاء ومهنة أخرى .
    3"- عدم ممارسة التحكيم :
    إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك حتى ولو كان بغير أجر أو حتى لو كان النزاع غير مطروحاً أمام القضاء ، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقرائه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
    4"- عدم الاشتغال بالسياسة .
    5"- حفظ سر المداولات في المحاكم الجماعية.
    6"- صلة القرابة والمصاهرة في المحاكم الجماعية :
    حيث نص القانون على أنه " لا يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون .
    إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينتقل الصهر "
    7"- ارتداء الرداء الخاص :
    ويعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء .
    8"- إقامة القاضي في منطقة عمله :
    حيث يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله .
    - ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر.
    - ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة .
    مسؤولية القضاة هام

    يتحمل القضاة ثلاثة أنواع من المسؤولية ( ملكية ، جزائية ، مدنية ).
    أولاً – المسؤولية المسلكية:

    حسب القانون فإن كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلّة مسلكية توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى.
    كما ويحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم ويسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة.

    فالمحكمة المسلكية بالنسبة للقضاة هو مجلس القضاء الأعلى فهو الذي يفرض عليهم العقوبات المسلكية ، وتتم إحالتهم عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاة الأعلى ولا ينشر في الجريدة الرسمية .

    وتجري المحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى بصورة سرية ويحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس لاستكمال التحقيق عند الحاجة .

    وللقاضي المحال على المجلس أن يستعين بأحد القضاة ( وليس المحامين ) للدفاع عن نفسه.
    فمجلس القضاء الأعلى يعقد جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية ، وإذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً ، جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه .
    ولا يجوز أن تكف يد القضاة المحالة على مجلس القضاء العلى إلا بقرار من المجلس نفسه.
    والعقوبات المسكلية التي يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يفرضها على القاضي هي ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع والعزل ).
    وحسب القانون فإنه :
    1) العقوبة المسلكية ( اللوم ) هي :
    إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.
    2) العقوبة المسلكية ( قطع الراتب ) :
    وهي حسم مبلغ لا يتجاوز 1/10 راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .
    3) العقوبة المسلكية ( تأخير الترفيع ) :
    هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين .
    4) العقوبة المسلكية ( العزل ) :
    وهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه ولا يجوز إعادة القاضي المعزول إلى القضاء.
    ويجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية ، والعقوبات المسلكية غير قابلة للعفو.
    ثانياً – المسؤولية الجزائية :
    نص القانون على أنه : " في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم ."

    وليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة سابقاً وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لاستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش .

    كما نص القانون على أنه " يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبنية في القانون ( السلطة القضائية )"
    1- تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام .
    2-يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفي ما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية وبناءً على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة .
    3-يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النهائي وعلى أن لا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه.
    4-إن إقرار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن .
    5-يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام.
    6-للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة أيضاً .
    7-للموقوف حق الطعن في قرار طلب التخلية .
    8-تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع لطريق من طرق المراجعة .
    9-إذا أقيمت الدعوى على قاضٍ وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض .
    10-يحق للهيئة العامة أن تقرر - - القاضي الملاحق أمامها ويعد القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة.
    11-لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه.
    12-يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل .
    13-تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
    14-الحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاً لأحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
    ثالثاً – المسؤولية المدنية للقضاة:
    يعد القاضي في إطار مساءلته مدنياً فرداً عادياً ما دام الخطأ الموجب لمساءلته المدنية لا يتصل بوظيفته القضائية.
    أما إذا كان خطأه الموجب لمسؤوليته المدنية متصلاً بممارسة عمله كقاضٍ ، فقد نظم المشرع في قانون أصول المحاكمات إجراءات دعوى مخاصمة القضاة.
    أعوان القضاة:
    يساعد القضاة في أداء مهمتهم ثلاث فئات من المساعدين القضائيين هي :
    أ‌-فئة المحامين .
    ب‌-فئة المساعدين القضائيين المحضرين .
    ت‌-فئة الخبراء.
    وبعضهم يدخلون في تكوين جهاز المحكمة الإداري كالمساعدين القضائيين والمحضرين ، ومن هؤلاء من يدخل في تشكيل المحكمة وهم كتاب الضبط وأحياناً النيابة العامة ، فلا تنعقد المحكمة الصحيحة إلا بحضوره وبعضهم الآخر لا يدخلون في تكوين جهاز المحكمة الإداري وهم المحامون والخبراء .


    المحامون

    كان ينظم مهنة المحاماة القانون رقم / 14 / لعام 1972 ، وينظمها حالياً القانون رقم
    / 39 / 1982
    عرف المحاماة بأنها :
    " مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون ".
    ويطلق على المحامي تسمية الوكيل بالخصومة .
    واجبات المحامي:

    واجباته لا تعد في القانون على سبيل الحصر بل المثال فكل تصرف يقوم به المحامي من شأنه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها ، يعد إخلالاً بواجباته من واجبات المحامي تجاه نفسه:

    ( 1 ) لا يجوز له أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ إسنادا للأمر بأتعابه ، ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة .

    - غير انه لا يجوز له خلافاً لكل نص شرعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا يتجاوز ( 25 %) منها في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع ويستثنى من تحديد النسبة تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة .
    ( 2 ) يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفاً بالدفاع عنه قانوناً ، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس الفرع أو من يثبته بذلك.
    كما يحظر عليه مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالواسطة .
    ( 3 ) على المحامي أن يتجنب إقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه ، على وجه يعرض فيه شخص للنيل أو الجدل.
    ( 4 ) يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
    ( 5 ) يحظر عليه المضاربة في عمليات شراء الأموال وبيعها أو شراء دين ما أو إعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.
    ( 6 ) يحظر عليه التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له بأساليب غير مشروعة.
    ( 7 ) يحظر عليه ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.
    8، 9، 10 . . الخ.
    واجبات المحامي تجاه المحكمة :
    1- في المراكز التي لا يوجد منها فرع لنقابة المحامين أو ممثل للفرع فعلى المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة لقبول الوكالة في القضية بعينها إذا كان هناك قرار من لجنة المعونة القضائية ، أو إذا كان هناك طلب من محكمة الجنايات ولا يجوز أن يرفض هذه الوكالة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية.
    2- لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه ويعد مرتكباً لجريمة تضليل العدالة.
    3- لا يجوز أن يقبل الوكالة أو أن يستمر فيها باسمه أو باسم محامٍ آخر يعمل لحسابه في دعوى أمام قاضٍ تربطه به قرابة مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
    واجبات المحامي تجاه موكله:
    1. عليه أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو عن قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط .
    2. أن يحفظ سر المهنة فلا يجوز له إعطاء أي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل فيها مهما كان مضمونه وأياً كانت الظروف التي تذرع بها ، إلا بإذن خاص من قبل الرئيس .
    3. يمتنع المحامي أن يتصل بخصم موكله دون موافقة هذا الأخير او حضوره.
    4. يحظر على المحامي في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه أن يقبل أتعاباً إلا من موكله فحسب ، إلا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك .
    واجبات المحامي تجاه خصوم موكليه :

    1) عليه أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع ، وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مسوغ لها .
    2) لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك.
    3) يحظر عليه الاتصال بالشهود أو مقابلتهم لمحاولة إقناعهم بالعدول عن الإدلاء بما يعلمونه ، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.
    واجبات المحامي تجاه زملائه:
    1- عدم قبول وكالة ضد زميل له أو مخاصمته في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعياً شخصياً في جرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات قبل الحصول على إذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع أقوال هذا المحامي وعلى المجلس أن يبت خلال عشرة أيام من ورود هذا الطلب إليه تحت طائلة عدم الموافقة حاصلة حكماً
    ß أما في القضايا المدنية فعليه إعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية.
    2، 3، 4...الخ.
    واجبات المحامي تجاه نقابة المحامين :
    1- على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن .
    2- يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها من أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربياً أو دولياً إلا بعد حصول الموافقة الخطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها .
    3. 4... الخ.
    مسؤولية المحامين : هام جداً جداً
    حسب نص القانون فغنه يعد زلة مسلكية كل إهمال غير مسوغ أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه بسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك .

    ßكما نص على انه يحاكم تأديبياً أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبنية في القانون والنظام الداخلي أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
    1)التنبيه من دون تسجيل أو مع تسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي .
    2)التأديب أمام المجلس .
    3)المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
    4)شطب الاسم من جدول النقابة .
    5)على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها من دون حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة .
    6)هناك عقوبة الشطب الحكمي من الجدول.

    فالمحامي المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده في الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولاً ، وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق المحامي أن تبلغ نسخة عنه إلى رئيس مجلس الفرع .

    والشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام والمواعيد المقررة للطعن .

    وتحرك الدعوى المسلكية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محققة.
    وتسقط الدعوى المسلكية بالتقادم بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
    ويجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً .

    وبكل الأحوال الأمر جوازي ، وليس إلزامياً على مجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب .
    وتقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغها .
    ويفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين وقراراته في قضايا التأديب بوصفه مرجعاً استثنائياً مبرماً ويجوز لوزير العدل الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
    وتفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرح.
    استقلال المحامين:

    يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
    1- التوكيل عن الأفراد والهيئات للإدعاء بالحقوق والحضور والدفاع عنها لدى جميع المحاكم والدوائر . . الخ.
    2- تقديم المشورة وإعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود .
    3- تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.
    والمحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في حالات هي :
    1-إذا كان هناك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من المحكمة الجنائية أو من قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث .
    2-إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكيل عنه.
    3-إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محامٍ آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع .
    حقوق المحامين :
    على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً وفي حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه ويحق له أن يقتطع أتعابه .
    كما يحق له أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ وبدون حاجة لمراجعة المحكمة.

    ولأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى .
    أما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
    وإن قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب قابلة للاستئناف كأحكام المحاكم البدائية والمدنية ووفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وقرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
    وعلى رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
    ولمجلس الفرع الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية وإلغاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
    ضمانات المحامين:
    منع المشرع تفتيشهم أثناء مزاولة عملهم أو تفتيش مكاتبهم أو حجزها ، أو استجوابهم إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضروا أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات .

    وفي غير حالة الجرم المشهود فلا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على الإجراءات المتخذة ضده كافة ، ولا تطبق الأحكام المتقدمة في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ، ويكتفى بهذه الحالة بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ .
    شروط ممارسة مهنة المحاماة:
    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
    ويشترط في من يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
    1-كامل الأهلية .
    2-حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها .
    3-غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز ( 45 ) من عمره فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة .
    4-عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
    ولا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محامي أستاذ مسجل في جدول المحامين وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الإذن المسبق من نقيب المحامين .
    أن يكون ذا سيرة حسنة و يثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص .
    5-غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
    6-غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.


    7-غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي أو معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو ممن جهات القطاع العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
    8-مقيماً فعلياً ودائماً في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه .
    10- غير مصاب بمرض عضال يمنعه من ممارسة المهنة .
    لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يأتي ( مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول ):

    1-الوزارة .
    2-رئاسة السلطة التشريعية .
    3-عضوية القيادتين القطرية والقومية للحزب وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
    4-عضوية لجنة الرقابة والتفتيش للحزب.
    5-عضوية قيادات فروع الحزب.
    6-التفرع لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات .
    التمرين :
    حسب القانون مدة التمرين هي سنتان قابلة للتمديد سنة أخرى ولا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن أربع سنوات ، ولا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

    كما يقضي المتمرن تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل.
    ولا يجوز أن يقبل المحامي في مكتبه متمرناً دون قرار من مجلس الفرع.
    ولا يقبل في مكتب واحد أكثر من محامين اثنين .
    محظورات عامة على المحامي:

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها ، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    - كما لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها ، كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي ، وذلك كله ما لم تمضي خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
    المساعدون القضائيون والخبراء:

    يعد من المساعدين القضائيين مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونو رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون ß
    ويجري تعيينهم وترفيعهم وتسريهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع و . . الخ من قبل وزير العدل.
    الخبراء:
    تعد الخبرة إحدى وسائل الإثبات التي نظمها تقنين البينات يلجأ إليها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ، عندما يتوقف الفصل في النزاع على البت في مسألة فنية يتعذر على القاضي الفصل فيها.

    ولم يعد (( بعد أن نظم القانون موضوع الخبراء )) من الجائز معه للمحكمة أن تسمي خبيراً من غير المسجلين في جدول الخبراء الاختصاصين ما لم يكن خالياً من اختصاصيٍ بالمسألة الفنية المعروضة أو ما لم يتفق الخصوم على تسميته من غير المسجلين في الجداول وبكل الأحوال يتعين على المحكمة أن تسبب في قرارها عدم تسمية الخبير من الخبراء المسجلين في الجداول .

    ويعد قانون الخبراء قانوناً خاصاً بالنسبة لأعمال الخبرة يقدم في تطبيقه على ما ورد في قانون البينات من أحكام فيما يتعلق بالخبرة.

    وقد حدد القانون المذكور شروط تسجيل الخبراء في الجدول وإجراءات هذا التسجيل ، ومدة ولايتهم وشطبهم و . . الخ.

    وأخضع أعمالهم لإدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل وبين إجراءات محاكمتهم مسلكياً أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة لتقرير إما وقف الخبير عن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو شطبه من جدول الخبراء وحرمانه نهائياً من قبوله خبيراً لدى المحاكم وقرارها مبرم.
    - سؤال دورة 26 /12 / 2005
    ما المقصود بحصانة القضاة ؟ وما هي الاستثناءات من هذه الحصانة.
    - سؤال دورة 26 / 12/ 2005
    من هو ذو الصفة في الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين في قضايا تسجيل المحامين وشطبهم من جدول النقابة ؟
    وما هو ميعاد الطعن فيها ؟
    وما هي الجهة المختصة بنظر هذا الطعن ؟
    وهل يقبل قرارها الطعن ؟ وأين ؟
    - سؤال دورة 4 / 1 / 2006
    ما هو مرجع الطعن وميعاده في قرارات مجلس فرع نقابة المحامين في قضايا تأديبهم ؟
    - سؤال دورة 12 / 7 / 2007
    أين يحاكم المحامي تأديبياً ؟
    وممن تحرك الدعوى المسلكية ضد المحامي؟
    وما هو ميعاد تقادم الدعوى المسلكية ؟
    وأين يطعن بقرارات مجلس تأديب المحامين ؟
    وما هو ميعاد الطعن وما طبيعة القرار الصادر فيه ؟
    - سؤال دورة 27 / 12 / 2007 نظامي
    تختص المحكمة التي تفصل في الدعوى في طلب المحامي لجهة تقدير بدل أتعابه وتنظر في الطلب في غرفة المذاكرة ؟ ويكون حكمها قابلاً للتظلم أمام ذات المحكمة؟

    - سنباشر بعد هذا الملحق ببحث هام جداً وهو الاختصاص....

    انتهى الملحق..........

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:06 am