موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتدى التعليم المفتوح في سوريا،جامعات التعليم المفتوح في سوريا،جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث،محاضرات التعليم المفتوح،نتائج التعليم المفتوح


    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم "30" المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

    p a t r i o t
    p a t r i o t
    الرتبة:
    الرتبة:


    الجنس : ذكر
    الابراج : العذراء
    عدد الرسائل : 1074
    العمر : 37
    الإقامة(المحافظة) : سوريا\ دمشق
    الهواية : التصميم
    ما هو مزاجك..؟ : رايئ
    الجامعة : جامعة تشرين
    الفرع : إدارة أعمال
    نقاط : 1887
    السٌّمعَة : 10
    تاريخ التسجيل : 08/01/2009
    الـتـعـلـيــق : زمن وبدو يمشي...

    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم "30" المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة Empty الرئيس الأسد يصدر القانون رقم "30" المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

    مُساهمة من طرف p a t r i o t الخميس يوليو 15, 2010 5:45 pm

    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم "30" المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

    أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم(30) للعام 2010 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي يتضمن القانون تعريفاً بنقابة المحامين وأهدافها وصلاحياتها وشروط ممارسة مهنة المحاماة وصلاحيات المؤتمر العام لنقابة المحامين، ويتضمن القانون أيضاً حقوق المحامين وواجباتهم.
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    وفيما يلي نص القانون..
    الجمهورية العربية السورية
    القانون رقم (30)
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.
    يصدر ما يلي:
    في مهنة المحاماة
    المادة 1
    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.
    الفصل الأول
    النقابة وأهدافها
    المادة 2
    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
    المادة 3
    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.
    المادة 4
    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة.
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.
    الفصل الثاني
    صلاحياتها
    المادة 5
    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
    2- إبرام العقود.
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
    المادة 6
    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
    المادة 7
    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
    الباب الثاني
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة
    المادة 8
    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
    المادة 9
    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:
    1- كامل الأهلية.
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.
    المادة 10
    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.
    المادة 11
    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
    2- رئاسة السلطة التشريعية.
    3- الوزراء والمحافظون.
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.
    المادة 12
    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
    المادة 13
    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.
    المادة 14
    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
    المادة 15
    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
    المادة 16
    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
    المادة 17
    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.
    المادة 18
    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.
    المادة 19
    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.
    المادة 20
    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.
    المادة 21
    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
    المادة 22
    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية:
    أقسم بالله العظيم ان أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.
    المادة 23
    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول والا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.
    المادة 24
    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.
    المادة 25
    أ - مدة التمرين سنتان.
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.
    المادة 26
    يعفى من التمرين:
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق.
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
    المادة 27
    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
    المادة 28
    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.
    المادة 29
    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة اذا اتم شروط التمرين.
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من استاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.
    المادة 30
    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.
    المادة 31
    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:
    1- لعدم إتمام شروط التمرين.
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.
    الباب الثالث
    الفصل الأول
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
    المادة 32
    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من:
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته.
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.
    3- الأعضاء المتممين.
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.
    المادة 33
    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
    المادة 34
    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
    المادة 35
    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
    المادة 36
    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.
    المادة 37
    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية الا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
    المادة 38
    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
    المادة-39: يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.
    الفصل الثاني
    مجلس النقابة
    المادة 40
    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات.
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
    المادة 41
    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الاعمال بين أعضائه.
    المادة 42
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع اهداف النقابة.
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها.
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها.
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
    المادة 43
    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    المادة 44
    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
    المادة 45
    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
    الفصل الثالث
    فرع النقابة
    المادة 46
    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.
    الفصل الرابع
    الهيئة العامة للفرع
    المادة 47
    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.
    المادة 48
    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على الا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع واقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.
    الفصل الخامس
    اجتماعات الهيئة العامة
    المادة 49
    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
    3- في دورة استثنائية وذلك:
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول.
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.
    الفصل السادس
    مجلس الفرع
    المادة 50
    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون.
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو.
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.
    المادة 51
    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.
    المادة 52
    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
    الفصل السابع
    اختصاصات مجلس الفرع
    المادة 53
    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته.
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.
    3- إدارة العمل في الفرع.
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية.
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع الى الاجتماع.
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع.
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
    12- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.
    المادة 54
    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
    المادة 55
    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
    الباب الرابع
    في حقوق المحامين وواجباتهم
    المادة 56
    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها الا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة الا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
    المادة 57
    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.
    ه- لا يجوز للمحامي ان يتعدى حدود وكالته.
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة الا اذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال الا ضمن الشرطين التاليين:
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.
    ز- للموكل ان يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع.
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى فى مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه فى الحالات التى يجيزها القانون.
    المادة 58
    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.
    المادة 59
    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التى فى حوزته.
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما فى حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب.
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت فى الخلاف ويبقى فى هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا فى دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي فى اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع اموال موكله فى الحالات الأخرى.
    المادة 60
    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
    ج- تعدد الدعاوى فى الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.
    المادة 61
    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.
    المادة 62
    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أى طريق من طرق المراجعة.
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
    المادة 63
    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
    المادة 64
    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون.
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه.
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.
    المادة 65
    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الاتعاب التى يقدرها مجلس الفرع.
    المادة 66
    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة فى النقابة.
    المادة 67
    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا فى مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
    المادة 68
    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.
    المادة 69
    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
    المادة 70
    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه فى موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى نفس النزاع او فى نزاع مرتبط به.
    المادة 71
    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة او بواسطة احد.
    المادة 72
    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
    المادة 73
    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أى جهة اجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الاذن من المحافظ.
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة او محددة المدة بمثابة التوكيل.
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
    المادة 74
    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.
    المادة 75
    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.
    المادة 76
    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها فى هذا الشأن.
    المادة 77
    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة.
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.
    المادة 78
    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامى.
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
    المادة 79
    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها فى اى منظمة او اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.
    المادة 80
    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
    ب- كما يحق لرئيس الفرع فى الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى ان تتم الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
    الباب الخامس
    مالية النقابة
    المادة 81
    تتالف واردات النقابة من:
    1- رسم القيد.
    2- الرسم السنوى.
    3- الرسوم القانونية الاخرى.
    4- ريع الأموال والعقارات.
    5- الإعانات والهبات.
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
    المادة 82
    أ - تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة.
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أى طعن أو دعوى مبتدئة فى هذا الموضوع.
    المادة 83
    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثانى وتنتهى فى اخر كانون الاول من كل عام
    المادة 84
    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.
    ب- يضع مجلس النقابة فى كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
    الباب السادس
    السلطة التأديبية
    المادة 85
    أ يحاكم تأديبيا امام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى.
    2- التأنيب أمام المجلس.
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
    4- شطب الاسم من جدول النقابة.
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
    المادة 86
    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أى عمل آخر من اعمال المحاماة.
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية.
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين.
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
    ح - يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.
    المادة 87
    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم الى رئيس مجلس الفرع.
    المادة 88
    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
    المادة 89
    أ-

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:49 am