موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

اهلا وسهلا بك بموقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

الذي يشمل كافة فروع التعليم المفتوح في الجامعات السورية
(جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث)


أنت غير مسجل في الموقع
الرجاء الضغط على كلمة تسجيل لكي تتمكن من مشاهدة اقسام الموقع

وإن كنت قد سجلت سابقا الرجاء الدخول بحسابك


(ملاحظة هامة): اذا لم تكن قد سجلت دخولك لن تتمكن من مشاهدة الروابط في عدة اقسام مثل :
جامعة تشرين _ جامعة دمشق _ جامعة حلب _جامعة البعث
بالإضافه الى جميع اقسامها وفروعها


اهلا وسهلا بكم,,

{ادارة المنتدى }

موقع ومنتدى طلاب التعليم المفتوح في سوريا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع ومنتدى التعليم المفتوح في سوريا،جامعات التعليم المفتوح في سوريا،جامعة دمشق،جامعة تشرين،جامعة حلب،جامعة البعث،محاضرات التعليم المفتوح،نتائج التعليم المفتوح


2 مشترك

    حل دورة 2010-سنة 1مدخل للقانون اداري فصل 2

    p a t g i r l
    p a t g i r l
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    الجنس : انثى
    الابراج : الثور
    عدد الرسائل : 337
    العمر : 34
    الإقامة(المحافظة) : damishq
    ما هو مزاجك..؟ : DON'T cry over anyone who won't cry over you
    نقاط : 610
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 07/01/2009

    حل دورة 2010-سنة 1مدخل للقانون اداري فصل 2 Empty حل دورة 2010-سنة 1مدخل للقانون اداري فصل 2

    مُساهمة من طرف p a t g i r l الثلاثاء يناير 11, 2011 2:29 pm

    س1 يمكن استخدام المال العام عن طريق إصدار قرار إداري يتضمن هذا المعنى؟
    صح.
    ج1: وذلك عن طريق استخدام المال العام استعمالاً خاصاً ففي هذه الحالة لابد
    من ترخيص مسبق صادر عن السلطة الإدارية المختصة وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة
    العامة وإن الجهة الإدارية ص**** العلاقة تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض
    الترخيص باستعمال المال العام استعمالاً خاصاً.
    ويخضع المركز القانوني للمنتفع لنظام القرارات الإدارية في هذه الحالة.


    س2- لم يكن مجلس الدولة الفرنسي قبل سنة 1872 جهة قضائية بالمعنى الدقيق
    للكلمة؟
    ج2: في الواقع النظري لم يكن مجلس الدولة سوى مجلس استشاري يقدم النصح
    والإرشاد للإدارة العاملة دون أن تكون هذه الأخيرة ملزمة باتباع هذه
    الإرشادات حيث كان مجلس الدولة يبدي الرأي للجهات الإدارية في مشاكل الإدارة
    ويعد مشروعات الأحكام في المنازعات الإدارية التي تحتاج إلى تصديق رئيس
    الدولة عليها أي أن اختصاصه في المنازعات الإدارية لم يكن كاملاً ونهائياً
    وإنما مقيداً ولكن على الرغم من ذلك فإن العمل قد أثبت أن مجلس الدولة كان
    يمارس منذ نشأته سلطة قضائية فعلية وأن أحكامه نادراً ما كانت تنقض من قبل
    الإدارة.


    س3- يوجد القانون الإداري بالمعنى الواسع في كل النظم القانونية؟.
    ج3: صح، حيث أن القانون الإداري بالمعنى الواسع يشمل جميع القواعد القانونية
    التي تتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة وتقسيماتها المختلفة
    واختصاصاتها ونشاطاتها التي تمارسها والأحكام التي تخضع لها في أموالها، وفي
    علاقاتها بالأفراد وبهذا المعنى يكون القانون الإداري موجوداً في كل جماعة
    سياسية منظمة فحيثما توجد الجماعية السياسية المنظمة توجد السلطة الإدارية
    التي تدير شؤونها وتسهر على تنفيذ القوانين فيها وتسهر على إشباع حاجات
    أفرادها وبالتالي فإن القانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل الأنظمة
    القانونية.


    س4- لا فرق بين الاستقالة والإضراب؟
    ج4: خطأ: فالإضراب هو في حقيقته أن يترك عمال المرافق العامة عملهم وقيامهم
    بواجبات وظيفتهم مع تمسكهم بمزاياها.
    أما الاستقالة: فهي تعني رغبة الموظف في ترك الخدمة نهائياً بحر إرادته وقبل
    انتهاء المدة القانونية المحددة لها.
    وبذلك فإن الاستقالة تختلف عن الإضراب.
    أ‌- في أن الإضراب هو التوقف عن العمل مع التمسك بالوظيفة.
    أما الاستقالة فهي ترك العمل نهائياً.
    ب‌- كما أن الإضراب يتسم بالصفة الجماعية.
    أما الاستقالة فهي فردية.


    س5- يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بإدارة المرافق العامة؟
    ج: صح.
    وذلك بإحدى طريقتين:
    1- عقد التزام مرفق عام: وهو تصرف قانوني تعهد بموجبه الدولة تنفيذ مرفق عام
    بشكل اتفاقي إلى شخص آخر من أشخاص القانون الخاص تنتقيه بملء حريتها، ويقع
    على عاتق الملتزم في هذه الحالة أن يؤمن على نفقته ومسؤوليته سير المرفق
    طبقاً لدفاتر الشروط وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفق مقابل أن
    تمكنه الإدارة من تحصيل رسوم من المنتفعين بالمرفق محل الالتزام لمدة محدودة
    هي مدة العقد وفي هذه الحالة يدار المرفق العام عن طريق شخص غير الإدارة.
    2- وإما عن طريق ما يسمى بمشاطرة الاستغلال: وهو عقد تعهد بموجبه الدولة لأحد
    أشخاص القانون الخاص من حيث المبدأ مهمة إدارة وتسيير مرفق عام معين مقابل
    مكافأة مالية تحدد غالباً عن طريق النتائج المالية للاستغلال.
    وفي كلتا الطريقتين نحد أن فرداً عادياً أو شركة خاصة هو الذي يقوم بإدارة
    المرفق العام واستغلاله.


    س6- استقر الاجتهاد القضائي على أن لعقد الالتزام طبيعة مختلطة؟
    ج6: صح.
    حيث استقر الرأي على أن الالتزام كتصرف قانوني يقوم على أساس مركب من عناصر
    تعاقدية وأخرى تنظيمية أي أن هذا التصرف القانوني في جزء منه تعاقدي وفي جزئه
    الآخر تنظيمي فالشروط التي تتعلق بتنظيم وتسيير المرفق تتمتع بالطبيعة
    التنظيمية أي أنها قواعد عامة مجردة وتمتد آثارها إلى الغير.
    أما الشروط الأخرى التي تتعلق بالأفضليات والمميزات التي تعطيها الإدارة
    للملتزم مقابل إدارته للمرفق فإنها تتمتع بالطبيعة التعاقدية.


    س7- إن المساواة أمام المرافق العامة تحمل بعداً دستورياً؟
    ج7: صح.
    حيث يستند مبدأ المساواة أمام المرافق العامة إلى أسس دستورية تتعلق بفكرة
    المساواة أمام القانون التي تتكون بدورها من فكرتين متلازمتين.
    1- المساواة ضمن قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى هؤلاء الذين
    يسنون قاعدة القانون ومفاده أن لا يرتكبوا تمييزاً أو محاباة بين المخاطبين
    بها وبالتالي فإن القانون يجب أن يعامل كل المراكز المتماثلة بطريقة متطابقة
    وبالتالي فإن الاختلاف في التعامل لا يجب إلا إذا وجد اختلاف في المراكز.
    2- المساواة أمام قاعدة القانون: باعتبارها أمراً موجهاً إلى الذين يطبقون
    قاعدة القانون بأن لا يرتكبوا تميزاً بين الخاضعين لقاعدة القانون دون أن
    يكون منصوصاً عليه من جانب هذه القاعدة.
    وقد عكس دستور الجمهورية العربية السورية هذه المفاهيم جميعها لمبدأ المساواة
    حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة /25/ منه على أن "سيادة القانون مبدأ أساسي
    في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
    وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".


    س8- يتم عدم التركيز الإداري بأسلوبين؟
    ج8: صح.
    وذلك إما: 1- عن طريق توزيع الاختصاصات ابتداءً بالقانون بين أعضاء السلطة
    الإدارية بحيث يستطيعون اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الرئيس الإداري
    الأعلى.
    3- أو عن طريق اللجوء إلى تفويض جزء من سلطة الرئيس الإداري إلى بعض أعضاء
    السلطة الإدارية الخاضعين لرئاسته.



    س9- وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 15 لسنة 1971 يمارس مجلس المحافظة سلطة
    تنظيمية؟
    ج9: صح.
    حيث يتولى مجلس المحافظة السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة
    المركزية تنظيمية مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.
    كما يختص مجلس المحافظة بإدارة المرافق والمشروعات الحكومية المركزية الواقعة
    في دائرة اختصاص المحافظة والتي تعهد إليه بإدارتها الحكومة وفقاً للتعليمات
    التي تصدرها في هذا الشأن.


    س10- لا فرق بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة؟
    ج10: خطأ.
    السلطة المعتبرة: تحتمها طبيعة وظيفة السلطة التنفيذية التي تتمثل في مجرد
    تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية وضرورة أن تعكس إرادة المشرع
    بلا زيادة أو نقصان أي أن المشرع يحدد الشروط والضوابط التي ينبغي على جهة
    الإدارة اتباعها عند مباشرة اختصاصاتها بحيث يقتصر دور الإدارة عند تحقق هذه
    الشروط والضوابط على مجرد تطبيق حكم القانون وبهذا تكون سلطة الإدارة مقيدة.
    أما السلطة التقديرية: فتقتضيها الضرورات التي تحتم مرونة العمل الإداري وذلك
    لأن الإدارة ليست بالآلة بل تتكون من أفراد مبصرين يواجهون ظروفاً متغيرة
    تقتضي في كثير من الأحيان التنوع في المعاملة وفي مواجهة الواقع ويزداد ذلك
    كلما ازداد تعقيد الجهاز الإداري واتسعت دائرة عمله وهو في النهاية ما تقتضيه
    مستلزمات المصلحة العامة.


    س11- لا يمارس رئيس مجلس الوزراء أي اختصاص احتياطي وفق الدستور السوري؟
    ج11: خطأ.
    حيث يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاص احتياطي إذا توفرت شروط معينة وهذا ما
    نصت عليه المادة /89/ من الدستور الدائم لعام 1973 إذا شغر منصب رئيس
    الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته
    ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية).
    أي أن قيام رئيس مجلس الوزراء بممارسة اختصاص احتياطي وهو القيام بمهام رئيس
    الجمهورية يتوقف على تحقيق شرطين:
    1- غياب رئيس الجمهورية لسبب ما مهما كان غياباً يجعل مركز رئاسة الجمهورية
    شاغراً.
    2- أن لا يكون لرئيس الجمهورية نائب على الإطلاق.


    س12- وفقاً لأحكام الدستور السوري يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تنظيمية
    لا تستند إلى قاعدة قانونية سابقة؟
    ج12: خطأ.
    فالأصل أن سلطة رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم تنظيمية ينبغي أن تكون مرتبطة
    بنص تشريعي نافذ ذلك أن المرسوم التنظيمي إنما يصدر لتفسير أو لتنفيذ تشريع
    قائم ونتيجة لذلك فليس من الممكن أن يصدر مرسوم تنظيمي في موضوع لا يتطرق له
    التشريع النافذ.
    إلا أنه يرد على هذا الأصل أو المبدأ استثناء هو:
    1- ما يتعلق بتنظيم المرافق العامة ففي هذه الحالة يستمد رئيس الجمهورية
    سلطته التنظيمية من اختصاصاته الأصلية الهادفة إلى تسيير مرافق الدولة
    بانتظام واستمرار وإطراد وهو أصل دستوري فلا ضرورة لتشريع مسبق.
    2- ما يتعلق بالضابطة الإدارية: ففي هذه الحالة يستمد رئيس الجمهورية سلطته
    من وصفه ساهراً على أمن الدولة وهو أيضاً أصل دستوري لا شبهة فيه فليس من
    ضرورة وجود تشريع مسبق لكي يصدر المرسوم التنظيمي.


    انتهت الأسئلة

    avatar
    حسون


    الجنس : ذكر
    الابراج : الميزان
    عدد الرسائل : 9
    العمر : 43
    الإقامة(المحافظة) : درعااا
    الجامعة : جامعة دمشق
    الفرع : دراسات قانونية
    السنة : السنة الثانية
    نقاط : 9
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 11/01/2011

    حل دورة 2010-سنة 1مدخل للقانون اداري فصل 2 Empty رد: حل دورة 2010-سنة 1مدخل للقانون اداري فصل 2

    مُساهمة من طرف حسون الخميس يناير 13, 2011 11:48 pm

    مشكوره p a t g i r l على هذه المشاركه النافعه واتمنى لك التوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:21 am